2014/09/07
قانون المرور(18)

الفصل الثاني ماده (4) 1- يقدم طلب التسجيل من قبل مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى إدارة المرور في المحافظة التـي يقيم في دائرتها وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات المثبتة لشخصية مقدم الطلب وملكية المركبة المراد تسجيلها. هذه المادة تتكون من أربع فقرات وهذه هي الفقرة الأولى منها وهي تحدد أسس التسجيل والترخيص للمركبة وهي في هذه الفقرة توضح ما يلي: – إن المالك أو من ينوب عنه يقوم بتقديم طلب كتابي يوضح رغبته في تسجيل مركبته في إدارة المرور في المحافظة التي يقيم فيها وهذه المادة من المواد المهمل في تطبيقها لان ما يحصل هو أن المواطن يستطيع تسجيل مركبته الآلية في أي محافظة حتى لو لم يكن مقيم فيها لأنه ليس هناك ضوابط لهذا الأمر وهذا إخلال بموضوع مهم جدا وهو ضرورة أن يكون المواطن مقيما في إطار نفس المحافظة التي يقوم بتسجيل سيارته فيها فإذا انتقل إلى محافظة أخرى فإنه يفترض أن يسلم لوحة التسجيل الأولى ويسجل سيارته في المحافظة التي سيقيم فيها خاصة الآن مع وجود الحكم المحلي ذلك أن تسجيل السيارة في محافظة أخرى غير التي يقيم فيها المواطن يؤدي إلى أن تستفيد المحافظة المسجل فيها والضرر يقع على المحافظة التي يقيم فيها لأنه يستخدم التسهيلات المقدمة له بدون أن يدفع أي رسوم أو غرامات التي تنتج عن المخالفات إلى جانب صعوبة ضبط السيارة إذا ما ارتكب سائقها حادثا مروريا أو أمنيا فهو يقيم في نفس المحافظة التي ارتكب فيها الفعل ولكن عنوانه وضمينه التجاري في المحافظة الأخرى التي سجل فيها السيارة وهذا يعد إخلالا بالنظام والقانون. إن لهذا النوع من المعاملات أسسا قانونية الغرض منها ضبطها وإبعاد العشوائية عنها وهناك استمارات تنظم هذه العملية ويتم بواسطتها منح المالك لوحة تسجيل لسيارته وهذه الاستمارات ذات قيمة بمعنى أنه لا بد أن يحصل عليها المواطن من الإدارة التي سوف يحصل منها على لوحة تسجيل مركبته.

[email protected] alnwoirah.maktoobblog.com

تم طباعة هذه الخبر من موقع الثورة نت www.althawra-news.net - رابط الخبر: https://althawra-news.net/news94900.html