2014/09/12
فتاوى

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله- “قاتل عمد” * السائل (س.و) من أمانة العاصمة بعث بعدة أسئلة منها: رجل أراد قتل رجل آخر لعدواة بينهما فبدلا من أن يقتل زيدا قتل عمرا أي بدلا من أن يقتل عدوه قتل آخر .. فهل يعتبر هذا قتل خطأ أم قتل عمد¿ – الجواب: قال بعض العلماء يسمى قتله خطأ مادام وهو كان لايريد إلا خصمه فلان وقال بعض العلماء أن قتله يعتبر قتل عمد لأنه كان يريد قتل زيد فقتل عمرا وكلاهما قتل نفس محترمة فهو عمد يقتل به قصاصا إن طالب أولياء الدم القصاص وهذا القول الأخير هو المطبق في وزارة العدل وفي المحاكم الشرعية من الجمهورية اليمنية. “القصاص ليس حدا” * هل القصاص حد أو تطهير¿ – الجواب: القصاص لا يسمى حدا ولذا فالجمهور من العلماء يقولون في الحدود كتاب الحدود والقصاص. “سب زوجة أبيه” * السائل (سامي محمد) من أمانة العاصمة يسأل عن: رجل سب زوجة أبيه .. فما الحكم¿ – الجواب: سب المسلم حرام وخصوصا زوجة الأب الذي ينبغي احترامها لاحترام الأب إذا كان الولد هو الذي بدأ بسب زوجة أبيه من غير أن تكون هذه المرأة قد بدأت بسب ولد زوجها أو ظلمته أو أساءت إليه. ولهذا أنا لا أستطيع أن أدين هذا الولد أو امرأة أبيه مادام ولم أستمع لكلام الزوجة بحضور الولد ولا إلى كلام الولد بحضور زوجة أبيه.

تم طباعة هذه الخبر من موقع الثورة نت www.althawra-news.net - رابط الخبر: https://althawra-news.net/news95414.html