أمور يجب على الصحفي والاعلامي معرفتها
الساعة 10:48 مساءً
  • صحفي وكاتب

الصحفي، هو من يمارس مهنة الصحافة بصورة مستمرة، ويشتغل في أي من فنون الصحافة عبر وسائلها المرئية أو المقروءة أو المسموعة.
والصحافة هي مهنة، مثل غيرها من المهن، تخضع لنظام وقانون وشرف مهني ومواثيق عمل. وفيها تخصصات مختلفة، مثلها مثل مهنة الطب والهندسة وغيرها.
يستند العمل الصحفي في اليمن على مبادئ وأهداف الثورة اليمنية وأسس الدستور اليمني، القائم على النظام الجمهوري والتعددية السياسية والحرية في الرأي والتعبير.
ويخضع الصحفي لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م، ولائحته التنفيذية المضمنة في القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م. وقد تضمن القانون في الفصل الأول من الباب الخامس محظورات النشر والأحكام الجزائية.
ومن بين أبرز محظورات النشر، مثلا: ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.. ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.. ما يؤدي إلى ترويج الافكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية".
كما يخضع الصحفي للنظام الداخلي لنقابة الصحفيين اليمنيين والميثاق المهني والمجلس التأديبي في النقابة.
تلك النصوص تنظم حقوق وواجبات الصحفي، ونظام ومستويات التدرج في الوظيفة والخبرة.

*
كما يُعتبر الصحفي اليمني، خاضع لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م وتعديلاته التي تضمنها القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 1995م.
كما تعتبر محكمة الصحافة اليمنية، التي تم انشاؤها في 11/مايو/2009م، بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (130) لعام 2009م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات. وتختص المحكمة بالنظر والفصل في جرائم العلانية والنشر المنصوص عليها في القانون وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة.

*
أما العاملين في مجال الصحافة العسكرية ومنتسبي الاعلام العسكري، فأنهم بحكم انتسابهم للجيش يخضعون لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن رقم (67) لسنة 1991م. وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21) لسنة 1998م. وكذلك القانون رقم (7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية.
*
وفي حالة دخول الدولة في حرب وطنية تمتد ولاية القضاء العسكري إلى جميع المواطنين، بما يشمل العسكريين والمدنيين، ومن بينهم الصحفيين والاعلاميين، عسكريين ومدنيين، اعلام حكومي وغير حكومي.
وإلى جانب القوانين النافذة في الجرائم والعقوبات المتعلقة بغير العسكريين، تمتد ولاية القضاء العسكري الى العاملين في مجال الصحافة والاعلام، حكومي وغير حكومي، وفقا لنصوص قوانين الخدمة العسكرية وقانوني الجرائم والعقوبات والاجراءات الجزائية العسكرية، وقانون الاحتياط العام رقم (23) لسنة 1990م، وقانون انشاء مجلس الدفاع الوطني رقم (62) لسنة1991م. وكذلك قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية رقم (22) لسنة 1990م وتعديلاته المقرة بالقانون رقم (34) لسنة 1998م وتعديلاتها المقرة في القانون رقم (3) لسنة 2001م.

*
استدراك.

من المهم الإشارة إلى أن قانون الصحافة بنسخته القديمة لم يخضع لأي تحديث، واقتصر في مواده ومضامينه على الصحف والمجلات كوسائل مقروءة، والاذاعات كمسموعة، والقنوات الفضائية كاعلام مرئي. ولم يستوعب -للأسف- التطورات التكنولوجية الحديثة، كم أنه لم يشمل الاعلام الالكتروني على شبكة الانترنت، والاعلام الجديد على شبكات التواصل الافتراضية.

*
أخيرا
ما سبق أعلاه، يحتاج كل صحفي أن يكون على اطلاع وإلمام بها، وان يكون عارفا للقوانين التي تنظم بيئة العمل الصحفي والاعلامي.
ويقع على عاتق الصحفي مسئوليات كبيرة في ظل المعركة الوجودية التي تخوضها البلاد لاستعادة الدولة واستعادة النظام الجمهوري والدفاع عن ثوابت ومكتسبات اليمن وحرية وكرامة اليمنيين وهويتهم وحقوقهم وتطلعاتهم المشروعة.
فالكلمة، جزء من المعركة، مثلها مثل الرصاصة، ومثل المعركة العسكرية في أهميتها ودورها النضالي.

*احمد شبح
5مايو،2024م