صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 22.8 بالمائة في سبتمر 2024 العميد الأكحلي: شرطة تعز ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة اللواء الجبولي: الوحدة 16 طيران مسير تلعب دورًا محوريًا وحاسما في ميدان المعركة قائد لواء الريان بالمنطقة العسكرية الثانية يؤكد أهمية تعزيز الحس الأمني تدشين برنامج الطبيب الزائر الـ41 لجرحى القوات المسلحة في مأرب انطلاق البطولة الثانية لكرة اليد لأندية محافظة مأرب اليمن يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الارياني: مليشيات الحوثي تواصل احتجاز المئات على خلفية نيتهم الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر الوزير الزنداني يصل العاصمة الإيطالية للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية "صحة مأرب" يوزع 53 ألف ناموسية مشبعة بالمبيد في مديريات الوادي وحريب ورغوان
أكد فريق خبراء مجلس الأمن البارزين المعني باليمن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تنفيذ هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية "في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وإضافة إلى ذلك، قال فريق الخبراء في تقريره السنوي 2022، إن الحوثيين يواصلون فرض قيود على التنقلات، بما في ذلك إغلاق الطرق الحيوية بين تعز والمحافظات الأخرى، مؤكداً أن هذه القيود "تؤثّر تأثيراً سلبياً على حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".
وذكر الفريق أنه حقق "في خمس هجمات شنتها جماعة الحوثيين على مدنيين وأعيان مدينة في اليمن (في تعز ومارب وشبوة) وعلى أهداف في الإمارات العربية المتحدة. وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 43 آخرين بجروح.
وشملت تحقيقات الفريق إجراء مقابلات شخصية وعن بعد مع الضحايا وشهود العيان والمدافعين عن الحقوق وإجراء استعراض لتقارير التحقيق وبيانات الكيانات المحلية والدولية.
وقال الفريق إنه بعث "برسائل إلى الحوثيين للاستفسار عن تدابير الامتثال للقانون الدولي الإنساني لكنه لم يتلق رداً".
وأضاف أنه أنهى "تحقيقاته في الحوادث الخمسة وخلص إلى أن الحوثيين انتهكوا مبادئ الحيطة والتمييز والتناسب بموجب القانون الدولي الإنساني".
ويستند حظر جعل المدنيين والأعيان المدنية هدفاً للهجمات إلى القانون الدولي الإنساني، سواء التعاهدي أو العرفي، بما في ذلك المواد 48 و51 (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والمادة 13 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 1949، والقاعدتان 1 و7 من القانون الدولي الإنساني العرفي.