الرئيسية - دنيا الإعلام - جدل حول فتوى إفطار مسلمي الغرب بتوقيت مكة
جدل حول فتوى إفطار مسلمي الغرب بتوقيت مكة
الساعة 12:00 صباحاً الثورة نت../

أثارت فتوى أصدرها الدكتور علي جمعة(الصورة)، مفتي الديار المصرية، بجواز إفطار المسلمين في الغرب بتوقيت مكة المكرمة إذا زادت ساعات الصيام على ‏18‏ ساعة‏، جدلا فقهيا بين علماء الأزهر.وقال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للمسلمين في الغرب، خاصة في البلدان التي يزيد فيها عدد ساعات النهار، أن يصوموا ويفطروا حسب توقيت مكة المكرمة، إن كانت هي الأقرب بالنسبة للقطر الذي يعيش فيه المسلمون، وإن لم يكن، فلهم أن يصوموا ويفطروا حسب توقيت أقرب بلد مسلم بالنسبة للبلد الذي يعيشون فيه.أما الداعية الإسلامي، الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، فقال: " إن الفقهاء المسلمين أجمعوا على أن الأصل في بدء ونهاية الصيام أن يكون حسب المكان الذي يسكن فيه المسلم، أما في الأماكن التي يطول فيها عدد ساعات النهار بحيث تزيد على 16 أو 20 ساعة، مثلا، فإنه يجوز لهم أن يصوموا ويفطروا بتوقيت، قياسا على بلد معتدل الزمن، وجميع الفقهاء اختاروا توقيت بلد الله الحرام، مكة المكرمة، بحيث يبدأ المسلم صومه معها وينهيه معها، وخصوصا في البلاد التي تصل فيها ساعات النهار إلى 16 ساعة ".وأضاف البدري، بحسب جريدة " الشرق الأوسط" : " أما في البلاد التي تصل فيها ساعات النهار إلى 20 ساعة فإنه يجوز للمسلمين هناك أن يتخذوا توقيت مكة توقيتا لصيامهم وفطرهم، والعكس، إن كان الليل أطول من النهار، قال الفقهاء يجب على المسلم أن يفطر ويصوم حسب توقيت البلد الذي يعيش فيه، عملا بقول الله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)".من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر: " إن الصيام محدد بطلوع الفجر شروقا كموعد لبدء الصيام، والمغرب غروبا كموعد للإفطار، ولا يمكن أن يصوم ويفطر مسلمو الغرب الذين يمتد لديهم النهار حسب توقيت مكة، وإنما يجوز لهم أن يصوموا ويفطروا على توقيت أقرب بلد مسلم لهم، على الأرجح من قول الفقهاء"، مشيرا إلى أنه إذا كانت البلاد القريبة منهم عدد ساعات النهار فيها ممتدة كذلك، فإن الصوم في هذه الحالة يكون بحسب الأقرب فالأقرب.