الرئيسية - اقتصاد - اللجنة التحكيمية لمنازعات العمل بأمانة العاصمة تنجز 702 قضية
اللجنة التحكيمية لمنازعات العمل بأمانة العاصمة تنجز 702 قضية
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

بلغ عدد القضايا المطروحة للإنجاز في اللجنة التحيكيمة لمنازعات العمل بأمانة العاصمة 702 قضية منها 65 قضية منتهية بحكم و42 قضية قيد الاستكمال و58 قضية جديدة و124 قضية محجوزة للحكم و240 قضية متحركة ومنظورة و158 قضية مهملة ومستبعدة وأربع قضايا منتهية بصلح وأربع قضايا أخرى موقوفة وقضايا أخرى قيد النظر. وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة التحكيمية بأمانة العاصمة للثلاثة الأشهر الأخيرة فقد بلغ عدد قرارات الفصل في الدفع التي صدرت خلال الفترة 58 قراراٍ فيما بلغ عدد قضايا التنفيذ الواردة لنفس الفترة 20 قضية. وأوضح رئيس اللجنة التحكيمية لمنازعات العمل بأمانة العاصمة القاضي عبدالسلام محمد السماوي أن اللجنة استطاعت خلال الثلاثة الأشهر الماضية أن تقطع شوطا كبيرا في إصلاح التقاضي بها حيث كانت القضايا تدار لسنوات بينما القانون يقول لا بد أن يصدر الحكم خلال ثلاثين يوما في القضايا العمالية باستثناء بعض القضايا التي لها طابع خاص.. كما أن اللجنة التحكيمية تمارس عملها القضائي بموجب قانون العمل للفصل بين منازعات العمل والخلافات الناشئة بين أصحاب العمل والعمال نتيجة علاقات العمل التعاقدية. وقال رئيس اللجنة التحكيمية بالأمانة: إن البعض يعتقد أن الأحكام الصادرة عن اللجان التحكيمية تندرج تحت مفهوم حكم التحكيم الصادرة عن المحكمين القبليين وهذا خطأ شائع لأن اللجوء إلى اللجان التحكيمية إجباري لا دخل لإرادة الأطراف فيه ولا يستطيع أطراف العلاقة اللجوء للمطالبة بالحقوق المرتبطة بمنازعات العمل إلا عبر اللجان التحكيمية بينما المحكم يتم اختياره بتوافق الأطراف ويحددوا اللغة التي يريدونها والقانون الذي يريدونه والمدة الزمنية واللغة التي يكتب بها التحكيم باختيار الأطراف ورضاهم.. بينما اللجنة التحكيمية هي لجنة إجبارية تتولى الدولة مسئوليتها وإدارتها وتخضع لقوانين وتشريعات العمل للجمهورية اليمنية لا يجوز الاتفاق على مخالفة ما تضمنه قانون العمل باعتباره من الحقوق الدنيا التي لا يجوز الانتقاص منها إلا متى ما كان مخالفتها باتجاه الأفضل للعامل.. وبالتالي اللجان التحكيمية تمارس عملا قضائيا يمكن أن تسمى بأنها قضاء نوعي شأنها شأن المحاكم التجارية والمحكمة الإدارية ومحكمة المرور وبالتالي فهي تمارس عمل محكمة نوعية ومن يملك إصدار القرارات يملك حق تنفيذها بحق أولى باعتباره فرعاٍ للأصل. وحول إمكانية تنفيذ اللجنة التحكيمية لأحكامها أشار القاضي السماوي إلى أن من ينظر إلى اللجان التحكيمية على أنها أحكام محكمين تخضع لقانون التحكيم يردد مقولة بأن المختص هو الاستئناف باعتبارها أحكام محكمين وفقا لقانون التحكيم.. بينما اللجان التحكيمية ليست قراراتها الصادرة عنها قرارات محكمين وإنما تعتبر قراراتها أحكاماٍ ابتدائية يتم استئنافها عن طريق صحيفة استئناف امام محكمة الاستئناف بينما أحكام المحكمين غير قابلة للطعن وإنما يقدم بها دعوى بطلان أمام محكمة الاستئناف وتكون محكمة الاستئناف حينها محكمة رقابة قانون لا رقابة موضوع بالنسبة لأحكام المحكمين فإما أن تقر حكم التحكيم وإما تلغيه.. بينما أحكام اللجان التحكيمية تنظرها محاكم الاستئناف وفقا لعريضة الاستئناف وتكون سلطة محكمة الاستئناف سلطة رقابة على موضوع بحيث أنها تفصل في موضوع الدعوى.. يعني أحكام التحكيم يحكمها قانون التحكيم بينما قرارات اللجان التحكيمية يحكمها قانون العمل ولكل منهما قانونه الخاص. وأبدى رئيس اللجنة التحكيمية استغرابه من بعض المحامين الذين يصفون ما يصدر عن اللجان التحكيمية هي أحكام تحكيم وإذا أصبغ عليها هذا الاسم فإن محكمة الاستئناف هي المختصة بتنفيذها.. مؤكدا أن الأحكام التي تصدرها اللجنة التحكيمية هي أحكام ابتدائية تصدر عن جهة ولائية أناط بها المشرع اختصاص قضائي بقوة القانون وليست اختيارية وما تصدره اللجنة من قرارات هي المختصة بتنفيذها.. مشيرا إلى أن أحكام التحكيم تسير وفقا لإجراءات خاصة يحددها الأشخاص بينما اللجان التحكيمية تنظر للدعاوى وفقا لقانون المرافعات ولا فرق بين أداء اللجان التحكيمية وأداء المحاكم الابتدائية ذات الأداء وذات القانون الملزم لنا ولهم. وطالب القاضي السماوي الجهات المعنية التعاون لإنجاح عمل اللجنة حتى يحصل المتخاصمين على حقوقهم.. كما نطالب محكمة الاستئناف أو وزارة العدل النزول لمراجعة اللجان ومراقبتها وإظهار الغث من السمين من أدائها.. وعدم الاستهانة بما يصدر عن اللجان التحكيمية حتى لا يؤدي إلى ضياع حقوق العمال وفقدان الحكمة التشريعية التي من أجلها حرص المشرع على إيجاد لجان تحكيمية نوعية متخصصة للفصل في قضايا العمل. واختتم رئيس اللجنة التحكيمية حديثه قائلا: لقد اقتربنا كثيرا من قانون العمل والنص القانوني.. وهناك أحكام صدرت في قضايا لا يتجاوز عمرها ثلاثين يوما من تاريخ رفع الدعوى.. لكن ارتباطنا الكامل بقانون المرافعات يتيح أمام بعض المحامين الذين يتعمدون إرهاق الخصوم وتقديم الدفوع المتلاحقة التي تخضع للطعن في الاستئناف ولا يعاد النظر في القضية إلا بعد أن تعود من الاستئناف والمحكمة العليا وتكون قد أخذت سنوات.. والمطلوب وضع نظام إجرائي خاص للنظر في القضايا العمالية بما يتفق مع طابع السرعة والاستعجال والطبيعة الخاصة لعلاقات العمل ذات الجانب الإذعاني.