اجتماع بمأرب يناقش آليات حشد الموارد لتنفيذ خطة التنمية في المحافظة للأعوام 2026- 2030
واشنطن تشهد حواراً دولياً حول سقوط نظام الملالي ومستقبل إيران
حرائر اليمن في مأرب يشاركن في مهرجان دعم "دفء الشتاء" لأبطال الجيش في الجبهات
أجهزة مأرب الأمنية تكشف تفاصيل إحباط أخطر مخطط حوثي يستهدف استقرار المحافظة
دورة تدريبية لتطوير منظومة الترصد الوبائي في سقطرى
تعز..ورشة تدريبية لفنيّي المختبرات المركزية على تحليل المياه والأغذية
عدن تحتضن فعاليات المؤتمر الأول لجراحة الأوعية الدموية نهاية نوفمبر
الارياني: مبادرات اليمنيين تؤكد أن المعركة مع ميليشيا الحوثي هي معركة وعي ووجود وهوية
وفاة وإصابة 240 شخص بحوادث مرورية خلال النصف الأول من نوفمر
محافظ الحديدة يفتتح مشروع مياه في حيس
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن .
فيما يلي نص القرار ..
فيما يلي نص القرار ..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2010م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (63) لسنة 2012م بتاريخ 29 نوفمبر 2012م.
وعلى توجيه رئيس الجمهورية المؤرخ 17 سبتمبر 2018م بشأن عبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
قرر
مادة (1): يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
مادة (2): تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
مادة (3): اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
مادة (4): على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
مادة (5): يكلف النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
مادة (6): ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

أجهزة مأرب الأمنية تكشف تفاصيل إحباط أخطر مخطط حوثي يستهدف استقرار المحافظة
الارياني: مبادرات اليمنيين تؤكد أن المعركة مع ميليشيا الحوثي هي معركة وعي ووجود وهوية
عضو مجلس القيادة البحسني يعزّي بوفاة علي بن محمد الهدار
مجلس القيادة يستمع الى تقرير رئيس الوزراء بشأن مستوى التقدم في مسار الإصلاحات ويرحب بما جاء في تقرير فريق الخبراء
رئيس مجلس القيادة يهنئ ملك بلجيكا بمناسبة ذكرى عيد الملك