الرئيسية - رياضة - إقرار لائحة انتخابات فروع اتحاد القدم
إقرار لائحة انتخابات فروع اتحاد القدم
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

تواصلا للتحضيرات الجارية لإجرء الدورة الانتخابية السادسة في العاشر من فبراير المقبل أقر الاتحاد العام لكرة القدم اللائحة الانتخابية لفروع الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية وذلك إستنادا إلى المادة (17) الفقرة (1) والمادتان (20 21) والمادة (24) والفقرتان (1 2) من المادة (25) والمادة (27) من النظام الأساسي للاتحاد. وتضمن الجزء الأول من اللائحة الخطوات التحضيرية للاجتماعات الانتخابية لفروع اتحاد كرة القدم في المحافظات وآلية انعقاد الجمعيات العمومية وتوافر النصاب القانوني لها بواقع ثلثي الأعضاء أو النصف زائد عضو والمصادقة على التقارير المالية والإدارية وإخلاء عهدة مجلس إدارة الفرع خلال الدورة الانتخابية الماضية للفترة (2010 -2014م) والنظام المتبع في عملية فتح باب الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وعقد اجتماع مجلس الإدارة الجديد للفرع. كما تضمن الجزء الثاني من اللائحة الانتخابية الشروط المطلوبة في عضوية الجمعية العمومية ومجلس إدارة الفرع حيث منحت اللائحة الحق في التصويت لمندوب واحد من كل نادي عضو بالاتحاد العام يزاول اللعبة بالمحافظة ومعترف به من وزارة الشباب بصورة نهائية وليست مؤقتة ويشارك في النشاط الذي يقيمه اتحاد اللعبة. ونصت شروط عضوية الجمعية العمومية ومجلس إدارة الفرع كالتالي: 1- أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره عن 25 عاما 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك 3- أن يكون عضوا عاملا في النادي ومضى على عضويته بالنادي أربعة أعوام دون انقطاع. 4- أن يحمل ترشيحا خطيا من ناديه بالمحافظة ويسلم الترشيح للأمانة العامة بالاتحاد العام والفرع بالمحافظة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع الانتخابي للفرع. 5- يشترط في المتقدم لشغل منصب الرئيس والأمين العام الإقامة في عاصمة المحافظة. 6- يتكون مجلس إدارة فرع الاتحاد بالأمانة والمحافظات من خمسة إلى سبعة أعضاء وتوزيع المناصب يكون كالتالي: (الرئيس – الأمين العام المشرف الفني المسؤول المالي ثلاثة أعضاء ويكون أحدهم مسؤول الكرة النسوية). 7- تشكل لجان رياضية للعبة من ثلاثة أعضاء في المحافظات التي لا يتوفر فيها النصاب القانوني الذي يؤهلها للاشتراك في انتخاب الفروع بالمحافظات. 8- يحتفظ الاتحاد اليمني لكرة القدم وحده الحق في تفسير أحكام وبنود اللائحة وأي أحكام أخرى لم ترد فيها.