الارياني يدين استمرار مليشيا الحوثي في اعتقال قرابة 1000 من الشباب لرفعهم العلم الوطني
رئيس الوزراء يلتقي قيادة الجالية اليمنية في دولة قطر
القصيبي يتفقد أعمال فرق مسام في قطاع عدن والساحل الغربي
كيف تمكنت القابلات النازحات من تغطية العجز الصحي في مارب؟
وزير الشباب يؤكد الاهتمام بالمتفوقين والنابغين والموهوبين
اشهار كتاب "كنوز من حضرموت" للباحث حسن باحشوان
لجنة المناقصات في عدن برئاسة معاون تقر عددا من المشاريع الخدمية والتنموية
العرادة يلتقي برئيس وفريق مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية
مجلس الاختصاصات الطبية بمأرب يدشن العام التدرببي الاول في ٧ تخصصات
رئيس الوزراء يتفقد السفارة اليمنية في الدوحة

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
” زواج الصبي غير صحيح”
* بعثت الأخت التي رمزت لاسمها بالرمز (س.ل.و) من أمانة العاصمة بثلاثة أسئلة تقول في أولها: هل يصح عقد الصبي غير البالغ¿ – الجواب: الصبي لايصح عقده ولا يقع طلاقه إنما يزوجه وليه ويطلق عنه وليه إن رأى في زواجه أو طلاقه مصلحة وهذا هو رأي العلماء من المذاهب الأربعة والصبي هو الذي لم يبلغ الحلم ولم تظهر عليه إمارات البلوغ ومذهب ابن حزم الظاهري والسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير وهو الذي اختارته المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية (أن زواج الصبي لا يصح لأنه لا مصلحة له فيه) ولا أدري الآن ما هو المعمول به في المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية في هذا الوقت هل هو ماذهب إليه الجمهور أم ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري والأمير.
“تزويج قاطع الصلاة” * تقدم إلى أبي رجل قاطع صلاة ليتزوجني فهل يصح القبول به¿ مع العلم أني محافظة على صلاتي¿ – الجواب: لا يجوز لأنه ليس بكفؤ لمن كانت من المصليات لأن الكفاءة في الدين معتبرة شرعا.
“فارقها” * وتقول السائلة (إني تزوجت بابن خالي وأنا لم أبلغ سن الرشد منذ خمس سنوات ووالدتي تفيد أنها أرضعته وأنني وإياه إخوة من الرضاع ولم يكن بيني وبينه أي انسجام أو تفاهم طيلة هذه المدة ولكن والدي وأم زوجي أخوان من الرضاع مصران على أن أبقى زوجة له .. فما حكم الإسلام في هذه القضية¿ – الجواب: اعلمي بأن إقرار الأم بأنها أرضعتكما إن كان قبل العقد فلا يجوز الزواج وذلك لما ورد في الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عيه وآله وسلم في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه في صحيح البخاري حديث رقم (2466) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (فارقها) علما بأن المسألة من مسائل الخلاف فالذي ذهب إليه (الهادوية) هو عدم الوجوب إن كان الإقرار بعد العقد أما قبله فلا يجوز.
“لا يصح الزواج” * سائل يسأل قائلا: رضعت من امرأة ولها ضرة (طبينة) وللضرة بنات .. فهل يصح لي الزواج من إحداهن¿ – الجواب: لايصح لأن صاحب اللين هو زوج المرضعة وأصبح أبا للرضيع من الرضاع وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى والعلة هو الزوج صاحب اللبن والرضيع قد أصبح أخا للكل لأن الأب أب للكل.
* ملحوظة من (المحرر): للفائدة .. إذا رضع الولد من امرأة أصبح ابنا لتلك المرأة .. كأنه ابن حقيقي فيكون أخ لأولادها جميعا وأخوتهم أخوة له وعماتهم عمات له وخالاتهم خالات له وأبوهم أب له أما أخوته هو أي (الرضيع) فليسوا أخوة لأولئك المحرمين عليه بل هم أجانب فالعبرة باللبن وصاحب اللبن والرضيع. والله أعلم..