فتاوى
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله- “مات وعليه المهر”

* السائل (س.ت) من أمانة العاصمة بعث بعدة أسئلة قال في أولها ماحكم من مات وعليه مهر زوجته¿ الجواب: من مات وعليه مهر زوجته فيجب على الورثة إخراجه من رأس التركة لأنه دين عند المتوفى إذا استطاعت الزوجة أن تبرهن على ذلك.. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: (أترضى أن أزوجك فلانة¿ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا¿ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف) وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (2117) انفرد به أبو داوود. “بالمشروط” * استأجر الرجل بعد الزواج بيتا في صنعاء ورفضت زوجته البقاء معه في صنعاء رغم أنه قد غرم واستأجر وهي تريد البقاء في البلاد –أي في القرية حقها- فهل تعتبر ناشزا¿ الجواب: إن كان أولياء المرأة قد شرطوا على الزوج البقاء في البلاد فليست بناشرة ويجب عليه الوفاء بالشرط فعن عقبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد والدارمي.. وعليه أن يبقيها في البلاد.. وإن لم يشرطوا عليه فهي ناشزة عاصية لله تعالى ويجب على أوليائها إيصالها إلى بيت الزوج الذي في المدينة. “حق العم وحق الخال” * ما حكم الطلبات الزائدة على المهر مثل حق الأب وحق الخال وحق الأم …..الخ¿ الجواب: المشروع هو المهر مع متطلبات العرس الضرورية وأما ماسمي بحق الأب أو العم أو الخال أو الجد فهي بدع ما أنزل الله بها من سلطان ومن واجب العلماء والوجهاء والمشائخ تحذير الناس منها لأن هذه الأشياء تعقد سبل الزواج وتحول بين الشباب وبين الزواج من الجنسين وإذا حدث هذا ستكون العاقبة وخيمة. “هي التي تتصرف فيه” * تزوجت امرأة برجل بمبلغ مالي كشرط ولها أولاد من زوج سابق .. فهل لأولادها من الزوج السابق شيء من ذلك المبلغ المالي¿ الجواب: ماسمي المرأة من ذلك المبلغ فهو لها ولها الحق في التصرف فيه كيفما شاءت أو تحتفظ به لنفسها وإذا توفيت فيكون لورثتها الشرعيين مثل سائر التركة. “لا يكره ولا يجبر” * هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بتزويج النساء جبرا وتحديد المهر من قبل الحكومة أو المواطنين وتزف المرأة راضية أو غير راضية¿ – الجواب: الزواج لا يكون إلا برضا الزوجة واقتناعها وبرضا الزوج واقتناعه لا بالإكراه والإجبار وبالضغط ولا ينبغي إجبار الولي على أن يبحث عن زوج لابنته.