الممارسات الاستفزازية لمليشيا الحوثي تصعّد المطالبات بالحسم العسكري
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي جلالة الملك محمد السادس بوفاة والدته
رئيس مجلس النواب يعزي وزير الداخلية الأسبق بوفاة نجله
ندوة حقوقية بمأرب تطالب بإصدار تشريع قانوني يجرم خرافة الولاية ويعاب الداعين لها
رئيس مجلس القيادة يعزي وزير الداخلية الأسبق اللواء مطهر المصري بوفاة نجله
السيسي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة
مقتل مدنيين اثنين في الحديدة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي
تعز: توزيع مستلزمات طبية وكراسي إعاقة بمديريتي المسراخ وجبل حبشي
الجامعة العربية تدين قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية
![](images/b_print.png)
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وقضت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وأكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .
يحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وحذر القرار في مادته الرابعة من إتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.