فتاوي
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

“زكاة الذهب والفضة” • السائل (ع.هـ.أ.و) من أمانة العاصمة بعث بعدة أسئلة عن الزكاة أولها كم مقدار زكاة الذهب والفضة¿ – الجواب: ربع العشر¡ أي نسبة (2.5%). “زكاة الأحجار النفيسة” * هل تجب الزكاة في الأحجار النفيسة كالدر والياقوت والزبرجد والمرجان والماس وسائر الأحجار النفيسة التي بعضها أغلى من الذهب وبعضها أغلى من الفضة¿ – الجواب: اعلم أنه عند (الهادوية) تجب في سائر الأحجار النفيسة¡ وعند الإمام (الشوكاني) لا تجب الزكاة في ما سوى الذهب والفضة لأن الأدلة الشرعية لا تدل إلا على وجوبها في الذهب والفضة فقط وليس على سوى الذهب والفضة دليل يدل على وجوب الزكاة فيها وما دام لا يوجد دليل شرعي يدل على ذلك فتبقى على الأصل¡ والأصل عدم الوجوب لأنه لم يرد حديث صحيح مسند يوجب الزكاة في اللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغيرها من الأحجار النفيسة. “لا تجزأ بل من ثمنها” * إذا كانت الجواهر ثمينة وهي غير قابلة للتثبيت¡ فكيف تزكى على رأي الهاودية¿ – الجواب: لا تكسر الجواهر ولا الذهب ولا الفضة وإنما تخرج الزكاة نقدا◌ٍ بعد أن تثمن بسعر الزمن والمكان أي أن الجوهرة الثمينة تثمن بسعر الزمان والمكان ويخرج ربع عشر القيمة¡ والثمن لا يكون ثمن الشراء ولا ثمن البيع ولكن سعر الوسط بين الثمنين اللذين سيطلب إيضاحهما من أصحاب محل المجوهرات¡ أما بقدرها من الجرامات الذهب وإما بسعر النقد وتسأل أصحاب محل المجوهرات عن سعرها في وقت إرادة بيعها وعن سعرها وقت شرائها وتخرج زكاة ثمن الوسط. “زكاة حلي المرأة” * هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها من الذهب أو الفضة أم لا¿ – الجواب: في هذه المسألة خلاف◌َ بين العلماء لأن الأدلة فيها متعارضة بين العلماء¡ منهم من أوجب على المرأة إخراج زكاة حليها إذا بلغ النصاب ومن العلماء الموجبين لإخراج زكاة حلي المرأة (علماء الهادوية) والشيخ عبدالعزيز بن باز (مفتي المملكة العربية السعودية) فإنه يفتي بوجوب إخراج زكاة حلي المرأة. ومن العلماء من قال: لا يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها وهو ترجيح الشوكاني في كتاب السيل الجرار والمسألة من المعارك العلمية بين العلماء¡ وقد ألøف فيها مؤلفات و(الأحوط) إخراج زكاة حلي المرأة لأنها شبهة من الشبهات والمؤمنون وقøافون عند الشبهات¡ فتقول للمرأة أن تزن حليها فإذا بلغ النصاب يجب فيه الزكاة وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليها. “المحرر” * تتلخص فتاوى هذا الأسبوع في الآتي: (1) أن زكاة الذهب والفضة هي (ربع العشر) أي 2.5 %. (2) مذهب (الهادوية) أنه يجب الزكاة على الأحجار النفيسة. (3) مذهب (الشوكاني) أن لازكاة في ما سوى الذهب والفضة أما الأحجار النفيسة فلا دليل عليها. (4) الزكاة لا تكون من عين المعدن بل من قيمته المعدلة لثمنه. (5) زكاة حلي المرأة معركة علمية كبيرة بين العلماء منهم من قال لا زكاة على حلي المرأة ومنهم من قال بوجوب الزكاة على الحلي لحديث المرأة التي سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأساور في يدها (أتؤدøين زكاتها) قالت: لا. فقال: (ألا تخافين أن يسوøركö الله بسورتين من نار) أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدل على وجوب إخراج زكاة الحلي. فـ(الشوكاني) قال لا زكاة على حلي المرأة. و(الهادوية والشيخ بن باز) قالوا بوجوب زكاة الحلي. و(القاضي العمراني) اعتبرها شبهة من الشبهات والأولى إخراجها. ملحوظة: وصلنا اتصال من الأخ يحيى عبدالخالق المرتضى من أهالي مديرية السودة (عمران) حول سؤال التبرك بالقبور وللتنويه كان هناك خطأ في صيغة السؤال والصيغة الصحيحة أنه يوجد في إحدى قرى المحافظة قبر يتم التبرøك بتربة قبره وتكون حوله اختلاط وأعمال منكرة¡ وقد لزم التنويه لإبعاد اللبس.