شرطة مأرب تعلن منع حركة الدراجات النارية داخل المدينة بصورة نهائية استكمال تجهيزات إصدار البطاقة الذكية في حيران غرب حجة طارق صالح يبحث مع سفير الإمارات مستجدات الأوضاع العرادة يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي المستجدات العسكرية والأمنية وتأثيرها على عملية السلام مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية وفد عسكري يطلع على سير العمليات العسكرية في محور علب بصعدة الارياني يرحب بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية نيوزيلندا تصنف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية الارياني: استمرار تجاهل التهديد الحوثي وعدم التعامل معه بحزم، سيؤدي لمزيد من زعزعة الامن والاستقرار المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة يناقش انتهاكات الحوثي وتحديات النازحين
“حكم الشرع في الانتخابات” • وصل إلى الصحيفة سؤالان من أخ رمز لاسمه (س.هـ) من أمانة العاصمة الأول يقول: ماحكم الشرع في الانتخابات¿ – الجواب: اعلم أيها السائل أن الأصل في الانتخابات الحل والجِوِاز ومن ادعى التحريم فعليه الدليل الصحيح الصريح. “حكم الإسلام في التصوير” • ماحكم الإسلام في التصوير .. فقد سمعت من يقول بأن التصوير حرام ولم يقصد به الصور الخليعة فقط ولكن حتى الصور العادية التي تؤخذ للذكرى وتوضع على الجدران ولا يجوز إلا الصور الصغيرة التي تؤخذ من أجل ما تتطلبه المعاملات كصور الجوازات ونحوها التي لا تكون لغرض .. فما هو القول الراجح¿ – الجواب: اعلم أن علماء العصر اختلفوا في حكم التصوير الفوتغرافي إذا كانت هذه الصورة من الصور العادية التي يضعها الناس على الجدران للذكرى ولم تكن من الصور الصغيرة التي تلصق بالبطائق الشخصية أو الجوازات والشهادات وغيرها فمن العلماء من أجاز أخذ تلك الصور وتعليقها على جدران المكاتب أو الغرف مهما كانت لصاحب المكتب أو الغرفة لنفسه أو لأحد إخوانه أو أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم كما أجازوا التصوير مادام الصور عادية ليس فيها أي خلاعة مما قد يكون فيه إثارة الغريزة لمن يرى ومن العلماء من منع ذلك كله أي التصوير لأي إنسان أو حيوان ومن تمكين المصور من أخذ صورته بهذه الآلة ومن تعليقها على الجدران ولم يجوزوا إلا إذا كان لغرض من الأغراض التي قد يضطر الناس إليها في بعض الأحيان مما فيه مصلحة فبها حصلت المصلحة فلا مانع من ذلك وذلك كالصور الفوتوغرافية الصغيرة التي تؤخذ للمعاملة وقد احتج المحرمون بالأحاديث الصحيحة الصريحة للدلالة على تحريم التصوير وهي أحاديث كثيرة أجمع الحفاظ على صحتها ولم يضعفها أحد من رجال الحديث المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين قالوا إذا كان التصوير لمصلحة فلا مانع من ذلك وهذا إذا كان التصوير ضرورياٍ. أجاب أهل القول الثاني القائلون بجواز التصوير ولو لغير مصلحة أو ضرورة على أي صفة كانت سواء للضرورة أو لغير ضرورة ما لم تكن تلك الصور من الصور الخليعة الممنوعة عند الجميع بأجوبة كثيرة أهمها مايلي: (الأول) أن القرآن قد دل على الجواز حيث قد حكى عن الجن أنهم كانوا يعملون للنبي سليمان -عليه السلام- ما يشاء من محاريب وتماثيل وشريعة النبي سليمان شريعة لنا وأجيب عنهم بأن هذه الآية ليست صريحة في جواز صور التماثيل والصور لكل ذي روح لأنه يحتمل أنها تماثيل لذي روح ويحتمل أنها لأشجار وجمادات وعلى فرض أنها صريحة فشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا وعلى فرض أنها شريعة لنا فهذا الحكم قد نسخ مما جاء في شريعتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأدلة الدالة على تحريم التصوير والتي منها حديث: “لعن الله المصورين” وجاء في صحيح البخاري حديث بلفظ: عن عائشة رضي الله عنها: (أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله على وآله وسلم قام على الباب فلم يدخله. فعرفت من وجهه الكراهة فقلت: يارسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله وآله وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال هذه النمرقة قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) أخرجه مسلم من اللباس والزينة (3934) (3935) وأحمد من باقي مسند الأنصار (24896) ومعنى النمرقة: الوسادة التي يجلس عليها. وحديث: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو فليخلقوا شعرة) صحيح البخاري من كتاب اللباس باب نقض الصور حديث رقم (5497) بلفظ: حدثنا أبو زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة داراٍ بالمدينة فرأى أعلاها مصوراٍ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة) ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت: ياأبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: منتهى الحلية. أخرجه مسلم من اللباس والزينة (3947). (الثاني) إن هذا ليس من باب التصوير بل من باب الحبس للصور وقد أجيب عن هذا الجواب بأن التصوير (الفوتغرافي) أو التصوير الشمسي هو مثل التصوير بالريشة أو بالقلم فالكل صورة لغة وعرفاٍ لأن من يعمل هذه العملية بآلة التصوير مصور لغة وشرعاٍ . والجواب (الثالث) أن الأحاديث الدالة على التحريم هي من الآحاد والأحاديث الأحادية لا تقيد القطع فلا يمكن أن ينسب إلى الإسلام تحريم فن من الفنون الجميلة إلا بدليل قطعي وقد أجيب عن هذا الجواب بجوابين (أحدهما): أن الأحاديث الأحادية يعمل بها في جميع الأحكام الشرعية سواء كانت من العبادات أو المعاملات وسواء أكانت المعاملات من الأحوال الشخصية أو من الأحوال المدنية أم من الأحوال الاجتماعية أو الجنائية أو من الأمور الدولية ولا يشترط العلماء من الأحاديث التي يحتجون بها في هذه الأبواب أن تكون متواترة بل ولو كانت أحادية مهما كانت حسنة أو صحيحة وأكثر الأحكام الشرعية في جميع الأبواب المذكورة آنفاٍ أحادية والمتواتر هو القليل. و(الجواب الثاني): إن أحاديث النهي عن التصوير أو المحرمة للتصوير قد بلغت حد التواتر جاءت عن ابن عمر وابن عباس وعن ابن سعيد وعن عائشة وأبي هريرة عند الشيخين وإلى صحيفة عند البخاري وعلي عند مسلم وجابر عند الترمذي وعن أسامة عند أبي داوود وعن غيرهم والتواتر يثبت بأقل من هؤلاء الجماعة هذا ما رد به أهل القول الثاني وهم المانعون للتصوير إلا للضرورة أو مصلحة على أهل القول الأول المجوزين للتصوير مطلقاٍ. و(الرابع) هو أن الأحاديث الدالة على تحريم التصوير قد أشار بعضها إلى العلة التي من أجلها كان التصوير حراماٍ وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الذين يضاهون بخلق الله) والمصورون الآن لا يصورون الصور لأجل هذه العلة وهي المضاهاة بما خلقه الله وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. وأجيب عنهم بأن العلة من التحريم ليست في المضاهاة بخلق الله فقط بل هناك علة أخرى هي خشية أن تعبد الصورة من دون الله بدليل ما جاء في الحديث الآخر الدال على أن العلة ليست منحصرة في المضاهاة بخلق الله بل هناك علة أخرى وهي خشية الرجوع إلى الوثنية وحماية العقيدة من الشرك وعبادة الصور والتماثيل وهو حديث أم حبيبة الذي قال فيه النبي صلى الله وآله وسلم: (أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداٍ ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلق الله يوم القيامة) رواه البخاي برقم (1317). ** هذه خلاصة لما قاله علماء العصر القائلون بجواز التصوير للإخوان والأصدقاء والأقارب وغيرهم ممن يتصور للذكرى في إطار وتوضع الصور على الجدران من الغرب للغرب والمكاتب ولذا رد عليهم المانعون من ذلك أما إذا كان التصوير للشخص لمصلحة كالصور الصغيرة في المعاملات فلا مانع منه عند الطرفين وكذلك الصور المائعة الخليعة التي تؤخذ لبعض الفتيات الجميلات مما قد يثير غريزة للجنس الآخر من بني آدم ولاسيما الشباب فهي حرام عند الجميع. ومن أراد التوسع في الموضوع فليراجع فتوى مجلة “المنار” للعلامة (محمد رشيد رضا) وكتاب الحلال والحرام للعلامة (القرضاوي) والرسائل التي ألفها بعض علماء العصر من حكم الإسلام من التصوير كالدكتور الصابوني والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وغيرهم وهذه الرسائل الثلاث هي من مطبوعات المدرسة السلفية وقد طبعتها مطبعة المدني بالقاهرة. هذا والله ولي الهداية والتوفيق.