فتاوى
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله- “الطلاق السني والبدعي” * السائل (عبدالله بن محمد) من أمانة العاصمة بعث بأسئلة يقول في أولها: نسمع من يقول بأن هناك طلاقا سنيا وطلاقا بدعيا .. فما الفرق بينهما .. وما حكم كل منهما¿ – الجواب: الطلاق السني هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها الزوج فيه وهذا هو الطلاق السني من حيث الصفة والطلاق السني من حيث العدد أن يكون الطلاق طلقة واحدة وهذا هو الطلاق المشروع. أما الطلاق البدعي فهناك طلاق بدعي من حيث الصفة وبدعي من حيث العدد فالطلاق البدعي من حيث الصفة أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر قد مس الزوج زوجته فيه هذا من حيث الصفة أما من حيث العدد فهو أن يطلق الرجل المرأة طلقتين أو ثلاثا في وقت واحد وهو حرام بالإجماع كما أنه لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. فعن عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) أخرجه مسلم (1095). كما أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر قد مسها فيه ومن يطلق زوجته وهي حائض فهو آثم. وهذا يسمى طلاق بدعي وهو محرم عند جميع العلماء ولكنه ينفذ مع الإثم عند الجمهور خلافا للجعفرية ولابن تيمية وللعلامة محمد بن إبراهيم الوزير الذين يقولون إن الطلاق البدعي لا يقع أما الطلاق الذي يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته فيسمى الطلاق السني وهو نافذ عند جميع العلماء. “الطلاق بالثلاث” * هل يقع الطلاق لمن طلق بقوله (أنتö طالق ثلاثا) أو (أنتö طالق أنتö طالق أنتö طالق)¿ الجواب: مذهب الجمهور من العلماء وهم: (الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية) أنه يقع ثلاث تطليقات وذهب ابن تيمية والهادوية والشوكاني والأمير إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة لأن الطلقة الأولى وقعت على زوجته والثانية والثالثة وقعت على امرأة أجنبية عنه لأن هؤلاء العلماء يشترطون تخلل الرجعة ولأن قوانين الأحوال الشخصية في مصر والأردن وبعض الدول الأخرى يأخذون بمذهب ابن تيمية يقولون لأنه أرفق بالمرأة وبالأطفال الصغار أما في اليمن فمذهب الهادي يشترط لوقوع الطلاق تخلل الرجعة منذ أكثر من ألف سنة وكان الطلاق في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلافة أبي بكر -رضي الله عنه- وسنتين من خلافة عمر أن الثلاث الطلقات تحسب طلقة واحدة ثم اجتهد عمر -رضي الله عنه- فجعل الثلاث التطليقات ثلاثا زجرا للناس عنه فقال فقهاء المذاهب إن الصحابة أجمعوا على اجتهاد عمر وقال الهادي وابن تيمية والشوكاني والأمير ومن وافقه أن الصحابة أيام عمر كانوا قد تفرقوا في الأمصار وأن الإجماع لم يتم فنازعوا في دعوى الإجماع. والله أعلى وأعلم..