استكمال تجهيزات إصدار البطاقة الذكية في حيران غرب حجة طارق صالح يبحث مع سفير الإمارات مستجدات الأوضاع العرادة يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي المستجدات العسكرية والأمنية وتأثيرها على عملية السلام مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية وفد عسكري يطلع على سير العمليات العسكرية في محور علب بصعدة الارياني يرحب بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية نيوزيلندا تصنف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية الارياني: استمرار تجاهل التهديد الحوثي وعدم التعامل معه بحزم، سيؤدي لمزيد من زعزعة الامن والاستقرار المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة يناقش انتهاكات الحوثي وتحديات النازحين وكيل شبوة يفتتح إفتتاح مشروعات امنية في المحافظة
“تـرجـع بشـــــــروط”
يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
* السائل (عبدالله بن قاسم) من أمانة العاصمة تفاعل مع أسئلة الأسبوع الماضي حول الطلاق فبعث بهذه الأسئلة منها: والدي طلق والدتي ثلاث طلقات متخللات الرجعة قبل ست سنوات فهل يجوز لوالدي أن يراجعها لأنهما يعيشان في بيت واحد بعد انفصالهما .. أفيدونا ماهو اللازم شرعا في هذه المسألة¿ – الجواب: اعلم بأنه إذا صح وتقرر بأن والدك قد طلق والدتك ثلاث تطليقات متخللات الرجعة فلا تحل والدتك لوالدك حتى تتزوج برجل آخر يتصل بها اتصالا جنسيا لا مجرد عقد بلا اتصال جنسي وبشرط أن يكون الزواج شرعيا وصحيحا لم يقصد به التحليل لرجوعها إلى أبيك كما نص العلماء على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة التي كانت تريد الرجوع إلى زوجها الأول قبل أن يتصل بها الزوج الثاني اتصالا جنسيا وقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: (لاترجعي حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) رواه البخاري. ولا مانع لأمك من البقاء في البيت الذي يسكن فيه والدك بشرط أن لايراها ولا يخلو بها في غرفة واحدة لأنها قد أصبحت أجنبية مثل سائر النساء الأجنبيات هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق. “لايقع الطلاق” * ما قولكم فيمن يقول لزوجته (سأطلقك) هل يكون طلاقا¿ – الجواب: الطلاق لا يكون إلا بصيغة الفعل الماضي أو بالانشاء أو بالنداء بأن يقول لها: ياطالق أما إن قال سأطلقك أو عزم على الطلاق ولم يتلفظ به فلا يقع طلاقا. “الطلاق بيد الرجل” * هل يجوز أن تشترط المرأة أن يكون الطلاق بيدها لا بيد الزوج¿ – الجواب: هذا رأي لبعض المذاهب ومذهبي الشخصي أنه لا يكون إلا في يد الرجل وبعض العلماء الذين يجوزون ذلك يقولون بأنه يوكلها تطلق نفسها وهو من باب التوكيل ورأيي أنه لا يكون الطلاق إلا بيد الرجل. “ما عزم عليه” * السائل (ل.و) من محافظة عمران يسأل عن (رجل مغترب بلغه أن زوجته أخذت شيئا من ماله فنوى في نفسه إن كان تصرفها خاطئا أن يطلقها ولما تبين من الأمر اتضح أن تصرفها صحيح .. فهل يقع الطلاق أم تلزمه الكفارة¿ – الجواب: اعلم أنه إن صح بأنه لم ينطق بطلاق وإنما عزم عليه فلا تحسب عليه طلقة ولا تجب عليه كفارة لأن الأصل هو عدم الطلاق وعدم وجوب الكفارة حتى يرد دليل على ذلك ولم يرد دليل على ذلك بل دل الدليل على عدم وقوع الطلاق وعدم وجوب الكفارة وهو الحديث الصحيح المصرح (عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفاسها ما لم تعمل أو تتكلم).