تكريم 48 حافظًا وحافظة في ختام مسابقة القرآن الكريم بمأرب
اللواء الزبيدي يعقد لقاءً موسعًا بقيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والوجاهات الاجتماعية بالمهرة
ندوة حقوقية تسلط الضوء على جرائم الألغام الحوثية بمشاركة 40 منظمة
رئيس مجلس الشورى يعزي محافظ إب بوفاة شقيقه
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
الزعوري يؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم السلطة المحلية بشبوة
توقيع اتفاقية منحة بقيمة 1. 2 مليون دولار لدعم النازحين في اليمن
رئيس مجلس القيادة يعزي محافظ محافظة اب بوفاة شقيقه
طارق صالح يشيد بدور قبائل مأرب والجوف في مواجهة مشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية
وكيل محافظة حجة الجبلي يثمن الدور الإنساني السعودي في تخفيف معاناة النازحين ويدعو لتعزيز قيم التكافل

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله- “بيع عسب الفحل” • السائل (س.ت) من محافظة عمران يسأل عن حكم بيع عسب الفحل وهو قيام بعض المزارعين ببيع (مني الحيوان) مثل (التيس أو الحمار) لينزو على الأنثى لتحمل فيأخذ أجره مقابل ذلك .. فما الحكم الشرعي أفيدونا جزاكم الله خيرا¿ – الجواب: هذا حرام لوجوه: الأول: إنه نجس. الثاني: إنه معدوم. الثالث: إنه مجهول. الرابع: النهي عنه. (خزنه لايجوز)
* السائل (محمد بن عبدالله) من أمانة العاصمة يسأل عن الآتي: بعض المستشفيات يقوم موظف في بنك الدم بشراء الدم من شباب عاطلين عن العمل ويبيعه للمرضى فما حكم الشرع في ذلك¿ – الجواب: شراء الدم لضرورة العلاج والإسعاف يجوز للضرورة لكن شراء الدم لخزنه لا يجوز. (تصحيح) هذا تنويه من فضيلة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني حول ما نشر في عدد الجمعة الماضية حول السؤال القائل برضاعها مع زوجها ولكن أمها وخالها مصران على عدم مفارقة زوجها فقال القاضي (إذا صح ما قلتيه في كلامك هذا فالأمر الشرعي يقضي بوجوب مفارقتك إياه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عقبة ابن الحارث قال “فارقها” والأمر يقتضي الوجوب كما أن الحديث في صحيح البخاري وقال علماء المذهب الهادي من الزيدية لا يجب مفارقتها لأنها مقررة شاهدة واحدة وشهادتها مقررة لفعلها والشاهد الواحد والشاهد المعني لفعله لا عمل على شهادته والجواب عليهما أن هذه قواعد مخصصة لحديث عقبه الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم “إن فلانة زعمت أنها أرضعتني وزوجتي” وأجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله”فارقها ” فالعمل على الحديث لا على القاعدة لأن الخاص إذا تعارض مع العام فيعمل بالخاص في ما تناوله وبالعام في الباقي كما تقرر في علم أصول الفقه وهذه القاعدة فيما إذا تعارض حديث عام وحديث خاص. فبالأولى والأحرى إذا تعارض حديث نبوي مع قاعدة فقهية كما لا يخفى على كل فهم سليم وعقل مستقيم. “والخلاصة” إن حديث “فارقها” هو الذي تطمئن إليه ولا سيما وقد جاء في نفس هذا الحديث ” كيف وقد قيل” والله ولي الهداية والتوفيق وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.