مصلحة الجمارك تشارك في برنامج تدريبي دولي في اليابان
السقطري يبحث مع السفير الألماني دعم القطاعين الزراعي والسمكي
رئيس جامعة سيئون يدشّن أول سوق للريادة الطلابية بكلية الآداب
العشبي يبحث مع مسؤول كازاخستاني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
انتخاب قطر رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو
اختتام الحملة الإغاثية للمتضررين من الأمطار والسيول في أبين ولحج وعدن
اليمن يحذر في منتدى الاتحاد الأوروبي من خطر الميليشيا الحوثية الارهابية على الملاحة الدولية
قائد المنطقة العسكرية السادسة يعقد اجتماعاً موسعاً برؤساء الشعب
توقعات حالة الطقس في الجمهورية اليمنية خلال الليل ونهار غد السبت
وزير الصحة يترأس اجتماعاً استثنائياً لمناقشة تداعيات فيروس "ماربورغ"
الثورة نت/.. – أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تعديل المادة (126) من الدستور .
وفي ضوء ذلك أصدر رئيس مجلس النواب قرار بشأن الموافقة على تعديل المادة (126) من الدستور على النحو التالي :
رئيس مجلس النواب :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وبناء على الطلب المقدم من فخامة الأخ المشير / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتعديل المادة (126) من الدستور بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من (111) إلى (221) عضوا .
وبناء على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1435هـ الموافق 23/3/2014م بالموافقة على مبدأ التعديل للمادة الموضحة في طلب التعديل ..
وبعد مرور الفترة الزمنية المحددة في الدستور بشهرين من تاريخ موافقة المجلس على مبدأ التعديل وبعد مناقشة مجلس النواب للمادة المطلوب تعديلها في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة التي كلفها المجلس بدراسة ومناقشة مشروع التعديل .
وبناء على موافقة مجلس النواب في جلسته الثانية والثلاثين من الفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الحادي عشر بتاريخ 6/ 8 / 1435هـ الموافق 4/6 / 2014م على تعديل المادة (126) من الدستور .
قـــــــــــــــــــــــرر
مادة (1) : أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/1435هـ الموافق 4/6/2014م تعديل المادة (126) من الدستور ليصبح نصها على النحو التالي :
مادة (126) : يتكون مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على أن لا يقل سنة عن أربعين عاما كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون .
مادة (2) : يعتبر التعديل الدستوري نافذا من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه ..
مادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
سبأ

السقطري يبحث مع السفير الألماني دعم القطاعين الزراعي والسمكي
اليمن يحذر في منتدى الاتحاد الأوروبي من خطر الميليشيا الحوثية الارهابية على الملاحة الدولية
وزير الصحة يترأس اجتماعاً استثنائياً لمناقشة تداعيات فيروس "ماربورغ"
وزارة الأوقاف والخطوط الجوية اليمنية توقعان اتفاقية لنقل أكثر من 6 آلاف حاج لموسم 1447هـ
اليمن يشارك في القمة الـ 16 للشراكة العالمية للصحة الرقمية
الارياني: ميليشيا الحوثي تعيش أضعف مراحلها وتلجأ لتحشيدات مصطنعة للتغطية على انهيارها