فتاوى
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله- “نصـــاب الزكـاة” * السائل (ع.ق) من أمانة العاصمة بعث بسؤال يقول فيه: قرأت لكم فتاوى كثيرة تذكرون فيها نصاب الزكاة وسؤالي هو: لماذا لم تتقيد الزكاة عموما بالنصاب الشرعي في بلادنا بل إنها تؤخذ على كل محصول قل أو كثر¿ وأيضا أتساءل هل في نصاب الحيوانات وزكاتها خلاف¿ – الجواب: اعلم أن العلماء اختلفوا في الزكاة هل يعتبر فيها النصاب أم لا فذهب الجمهور من العلماء وهو الذي نص عليه أئمة المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب المالكي والمذهب الزيدي “الهادوي” أن من شرط وجوب الزكاة أن يكون المال قد بلغ النصاب وهو في الحبوب (19) قدح صنعاني إلا ربعا وذهب الحنفية وحدهم إلى أن الزكاة تجب في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب. وهذا هو المعمول به في اليمن والصحيح هو المذهب الأول الذي ذهب إليه الجمهور لأن الأدلة العامة الدالة على وجوب الزكاة قد تقيدت بالأدلة الدالة على وجوب بلوغ النصاب وبناء عليه فالمسألة خلافية فلا تستنكر. ومن الأحاديث الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) رواه البخاري (1317). هذا الحديث وأحاديث صحيحة أخرى دلت على وجوب بلوغ النصاب في الزكاة تأييدا لقول الجمهور. “اشتراط الحول” * هل يشترط في وجوب زكاة الأنعام الحول¿ – الجواب: نعم يشترط الحول لوجوب زكاة الأنعام والذهب والفضة والتجارة. “بالهجري لا بالميلادي” * هل الحول يقدر بالتاريخ الهجري أم الميلادي¿¿ – الجواب: كل ما ورد في الشريعة من المدة في باب الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحمل أو العدة أو صيام الكفارات أو غيرها فالمراد به بالشهر العربي الهجري. “السائمة” * ماهي السائمة¿ – الجواب: هي عكس المعلوفة وهي التي ترتعي خارج البيت ولا يخسر عليها صاحبها قيمة علف والمعلوفة هي التي تعلف في البيت ولا زكاة عليها لأن مالكها يخسر عليها. “زكاة الجاموس” * هل في بقر الجاموس زكاة¿ – الجواب: هيأتها بقر وما دامت تسمى بقرا فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وكانت سائمة.