الرئيسية - محليات - 20 مادة اقتصادية و16 اجتماعية تعزز من قيم الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية
20 مادة اقتصادية و16 اجتماعية تعزز من قيم الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

المقترحات اعتمدت على مقررات مؤتمر الحوار الوطني والمواثيق الدولية يبقى الدستور اليمني الجديد محل انتظار واهتمام الكثير بما يلبي طموح الملايين من أبناء الشعب اليمني خصوصا وأنه سيحدد ملامح الدولة الاتحادية الجديدة وسيتضمن نصوصاٍ وأسساٍ قائمة على العدالة والحكم الرشيد والعيش الكريم وكفالة الحقوق والحريات. وفي هذا الصدد قدم عدد من الاكاديميين والباحثين برئاسة البروفيسور حمود العودي مقترحا للنصوص الدستورية الخاصة بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والحريات المكفولة للمواطنين والمواطنات في مشروع الدستور الجديد. وفي تصريح لـ(الثورة) أوضح استاذ القانون بجامعة صنعاء الدكتور محمد الغابري أن مقترح النصوص تم صياغته من قبل خبراء ومختصين في المجال الدستوري والاجتماعي والاقتصادي معتمدين في ذلك على أهم مقررات مؤتمر الحوار الوطني في مجال الحقوق والحريات وبناء الدولة والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الأمم المتحدة. وكانت شبكة التعزيز المدني بالتعاون مع مشروع استجابة في اليمن ووكالة التنمية الاميركية تبنت مؤتمرا صحفيا في العاصمة صنعاء للاعلان عن مقترحات النصوص الدستورية والتي تنشر (الثورة) الجزء الأول منها ويتضمن الأسس الاقتصادية والاجتماعية في مشروع الدستور الجديد كمقترح يقدم للجنة صياغة الدستور: الأسس الاقتصادية والاجتماعية أ- الأسس الاقتصادية 1. يقوم النظام الاقتصادي للجمهورية اليمنية (جمهورية اليمن الاتحادية) على مبادئ الحرية واحترام الملكية العامة والخاصة والقطاع التعاوني مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة واضطلاع كل من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بمسؤولياتهم تجاه تحقيق مبدأي العدالة والمسؤولية الاجتماعية. 2. تعمل الدولة على خلق بيئة مستقرة سياسياٍ وأمنياٍ واقتصادياٍ واجتماعياٍ جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتوفير فرص تنمية عادلة ومتوازنة ومستدامة. 3. يجب أن يوفر نمط التنمية الذي تختاره الجمهورية اليمنية (جمهورية اليمن الاتحادية) وبمقتضى هذا الدستور: أ- العدالة والتنمية المتوازنة بين الأقاليم والمناطق المختلفة وبما يقضي على التفاوت الكبير بين طبقات المجتمع. ب- التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية والمنظومة البيئية والحيوية. ت- محاربة الفقر والبطالة والسعي إلى بلوغ هدف التشغيل الكامل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية . 4. الثروات الوطنية ملك لكل المواطنين والمواطنات وبدون تمييز ويجب على الدولة ضمان التوزيع العادل والمنصف لها. 5. إعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم الشراكة وتعدد قطاعات الملكية الاقتصادية العام والخاص والمختلط والتعاوني والأهلي والشركات المساهمة وتطويرها للقيام بإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة المستدامة. 6. الموارد الاقتصادية الطبيعية التي تقع ضمن المساحة الجغرافية لليمن سواء في باطن الأرض أو عليها أو في البحر أو الجو ملك لكل الشعب ولا يجوز لأحد الاستئثار بها أو التصرف فيها ويتم توزيعها بين سكان الأقاليم والسلطة المركزية على النحو الذي يحقق مبدأ العدالة بين سكان الولاية والإقليم والسلطة المركزية والأقاليم الأخرى . 7. التطبيق الملزم لمبادئ الحكم الرشيد في جميع سلطات الدولة كما يلتزم بتطبيق تلك المبادئ والعمل بها القطاع الخاص والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني. 8. تخضع جميع المرافق والمؤسسات العامة لمعايير الحكم الرشيد وتقدم خدماتهالجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز وبجودة عالية وتتلقى ملاحظات المواطنين والمواطنات واقتراحاتهم وتعمل بها فيما يجود من الخدمة المقدمة. 9. الضرائب والرسوم من الموارد السيادية للدولة والإقليم وهي واجب وطني يؤديه جميع المواطنين والمواطنات كل حسب موارده ولا يحق لأحد الإعفاء منها أو التنازل عنها ويحدد القانون الفئات المعفية منها والعقوبات على من يتهرب من دفعها أو من يخالف في تحصيلها. 10. تقدم الحكومات الإقليمية والحكومة الاتحاديةالموازنة العامة للسلطة التشريعية وللأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حق الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات عليها قبل إقرارها. 11. للأموال العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب على كل مواطن ومواطنة 12. يقوم الاقتصاد الوطني على مبدأ الحرية والعدالة الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية . 13. لكل مواطن ومواطنة الحق في بيئة صحية سليمة وتلتزم الدولة وأفراد المجتمع والشركات العامة والخاصة والدولية بحماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها. 14. الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم هدرها مسؤولية الدولة وحكومات الأقاليم. 15. الملكية الخاصة مصونة وللمالك حق الانتفاع بها والقيام بأي تصرف بشأنها. 16. الديون العامة للدولة تخضع للمبادئ الأتية: أ. لا يجوز اللجوء إلى الاستدانة محلياٍ أو خارجياٍ إلا في حالة الضرورة القصوى واستنفاد البدائل المتاحة. ب. لا يجوز إنفاق الديون العامة إلا في مشاريع وبرامج استثمارية متصلة بالبنية التحتية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية أو في مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة أو في مشاريع تولد ثروة وتمكن من سداد الدين. ج. يجب أن تكون مصادر الديون وحدودها وضماناتها معروفة وموافقا عليها من مجلس النواب. 17. تنشأ بمقتضى الدستور لجنة تتولى تحليل القروض والتمويل عبرها وتتولى أيضاٍ عملية التحليل المالي ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع العامة التي يتم تنفيذها ويحدد القانون قوام اللجنة وكيفية عملها وعلاقاتها بالهيئات ذات العلاقة. 18. المساواة وتكافؤ الفرص مكفولان لجميع المواطنين والمواطنات سياسياٍ واقتصادياٍ واجتماعياٍ وثقافياٍ وعلى الدولة وحكومات الأقاليم دعم وتشجيع قطاع الزراعة والصناعات الصغيرة والحرفية. 19. قطاع السياحة والموروث الحضاري والثقافي مورد اقتصادي مهم وعلى الدولة وحكومات الأقاليم الحفاظ عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بها. 20. مشاركة المواطنين والمواطنات في الحياة العامة واجب وطني . ب- الأسس الاجتماعية. 1. المواطنون والمواطنات متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو المنطقة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. 2. تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الدستور ولا يجوز سن تشريعات وطنية تعطل او تمنع أو تنتقص من هذه الحقوق . 3. الأسرة أساس المجتمع وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وتحرص على تحقيق سعادتها. 4. يقوم المجتمع اليمني على أساس الضمان الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة. 5. تنمية الشخصية اليمنية عبر أساليب وطرق تربوية وتعليمية تحقق الآتي: * تجسيد الهوية والوحدة والانتماء الوطني. * إرساء مفاهيم المواطنة المتساوية والتسامح وعدم التمييز أو الإقصاء أو الاستبعاد الاجتماعي. * التعايش السلمي والمدنية الحديثة. * ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والمهنية. 6. الإنسان الحر الملتزم هو نواة المجتمع الحر وعلى الدولة اتخاذ التدابير المناسبة والتي تضمن كرامته وتحقق: * مشاركة الشباب في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. * مساعدة الشباب على الاستمرار في التحصيل العلمي وولوجهم في المجالات العلمية المختلفة. 7. لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقاٍ للأسس المستقرة في العلوم الطبية وعلى النحو الذي ينظمه القانون. 8. لكل مواطن الحق في السلامة الجسدية والتعويض ضد الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة والاعتقالات التعسفية. 9. يسمى تمييزاٍ عنصرياٍ أي إنتاج سمعي أو بصري وكل إشارة لفظية أو مكتوبة أو مسموعة تنشر أو تذاع عبر المنابر الحكومية وغير الحكومية تسئ لأي مواطن ومواطنه . أوتحرض ضده بسبب جنسه أو لونه أو عرقه أو سلالته أو مذهبه أو طائفته أو مكان مولده أو نشاطه الاقتصادي أو المجتمعي أو مستوى معيشته أو فكره أو انتمائه. 10. ينتمي جميع أبناء الشعب اليمني مهما كان موطنهم الإقليمي إلى جنسية وطنية واحدة وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولكل مواطن ومواطنة الحق في ممارسة جميع حقوق المواطنة المتساوية دون تمييز بين مواطني الإقليم وغيرهم من خارجه. 11. حرية الرأي والمعتقد والمذهب مكفولة لجميع المواطنين والمواطنات ولا يجوز فرضها أو منعها بالقوة. 12. يوفر العمل لصاحبه أجراٍ عادلاٍ يحقق له ولأسرته مستوى معيشيا لائقا وكريما وبما يتفق مع حقوق العمال العالمية ومعايير الحماية الاجتماعية المقرة والمعتمدة دولياٍ. 13. يعد الاستغلال الاقتصادي للأطفال بجميع أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون. 14. الرعاية والتأهيل للفئات الاجتماعية المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة من الواجبات الأساسية للدولة وحكومات الأقاليم. 15. التعليم المجاني مكفول من قبل الدولة لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز ويعتبر التعليم الأساسي إلزامياٍ. 16. تعمل الدولة على تطوير مستوى التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل بما يوازي الأنظمة التعليمية المتوافقة مع معايير وأنظمة الجودة الشاملة العالمية.