الرئيسية - عربي ودولي - الاستيطان استلاب لفلسطين وانتهاك للقانون الدولي
الاستيطان استلاب لفلسطين وانتهاك للقانون الدولي
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

لم تعد خطورة الاستيطان وآثاره المدمرة تنعكس على ما تجسده هذه الظاهرة من مساس واضح بالإقليم الفلسطيني بل تجاوز ذلك إلى المساس بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية جراء الفواصل العمرانية اليهودية التي أوجدها المستوطنون بين المدن والتجمعات الفلسطينية فضلاٍ عن التحكم الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية وجاء جدار الفصل العنصري ليحقق مزيدا من فرض الأمر الواقع الإسرائيلي وخلق جملة من الحقائق يتعذر بعدها التراجع عنه. وتجسد المستوطنات (الإسرائيلية) في نظر الفلسطينيين شراٍ مستطيرا وأنواعاٍ عديدة من التهديدات الخطيرة لهم وتمثل هدفاٍ لليهود لتحقيق السيطرة في فلسطين وإقامة دولة يهودية تقضي بالفعل على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية.. مما يعني في نهاية المطاف بأن المفاوضات مع إسرائيل نوع من العبث اللامتناهي ومضيعة للوقت فقط مهما أصبغت عليه من مسميات مثل {عملية السلام } وهو مايثير أسئلة محيرة متى ولد السلام مع هذه الدولة العبرية حتى يموت أو يدخل غرفة الإنعاش ¿ وانطلاقا من ذلك يشكل الاستيطان حجر الزاوية في الفكر الصهيوني وهو الأساس التي تعتمده (إسرائيل) لإضفاء الأمر الواقـــع السكاني على توسعاتها العسكرية المتتالية أو التشجيع على استقطاب اليهود من الدول التي نشاؤا فيها ليتم تسكينهم باستلاب الأرض حيث وصل مؤخرا إلى 899.315 مستوطنا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين مقارنة بـ 536,932 مستوطنٍا نهاية عام 2012 وبنسبة وصلت إلى 60% خلال عامين من تولي نتياهو السلطة في الكيان العبري الغاصب وصل فيها عدد المستوطنات ثلاثة ألف مستوطنة خلال 2013 مقارنة بـ 1544ú مستوطنة لعام 2011 التهمت خلالها 70% من الأراضي الفلسطينية وذلك استنادا إلى إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي أوضح أن معظم المستوطنين يتركزون في القدس المحتلة بنسبة حوالي 50% من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. قنبلة الاستيطان • فمنذ الأيام الأولى لاحتلال (إسرائيل) للضفة الغربية والقدس و قطاع غزة أطلقت الحكومة الاسرائليلية المتعاقبة العنان لسرطان الاستيطان بأبعاد سياسية تتمحور حول مبدأ أساسي و هو أن (إسرائيل) يجب ألا تعود إلى حدود حزيران 1967م تحت أي ظرف ضاربة {بدعم وانحياز أمريكي واضح } بكل القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني وإرادة المجتمع الدولي عرض الحائط. والاستيطان الإسرائيلي وانعكاساته بهذا الصورة السرطانية على صعيد الإقليم الفلسطيني أرضاٍ وسكاناٍ قد انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته الأساسية وسلامته الشخصية بالإضافة إلى انتهاكه لحقوقه الاقتصادية والتصرف والانتفاع بمقدرات وثروات إقليمه . كما أعاق الاستيطان حق الفلسطينيين في التنقل بحرية في بلدهم ويتضح أثر ذلك في مجالات مختلفة منها الحواجز الإسرائيلية القائمة بشكل ثابت علي مداخل ومخارج المدن الفلسطينية والطرق الرئيسة والالتفافية المؤدية للمستوطنات كما هو الحال في الإغلاقات المتعددة والمتكررة للمدن والفري الفلسطينية الواقعة بالقرب منها لضمان أمن المستوطنين . مناهضة القانون الدولي تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بالإضافة إلى نقل سكان دولة الاحتلال إلى الإقليم المحتل – مناقضة لكل المبادئ الدولية والاتفاقيات الدولية ومنها لائحة لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف – الرابعة لعام 1949 وميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية … والحقوق المدنية والسياسية كما هي مناقضة لميثاق حقوق الإنسان الصادر عام 1948 بجانب إنها مخالفة للقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات ووقف وتفكيكها في المناطق المحتلة . وتتطرق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في أحكامها لموضوع الاستيلاء ومصادرة ملكيات سكان الأراضي المحتلة وأعمال الاستيطان ونقل وترحيل سكان دولة الاحتلال المدنيين إلى الأراضي الخاضعة لإدارة وسلطة قواتها. حيث نصت المادة 33 “…. السلب محظور …” ” عدم جواز قيام المحتل بهدم منازل المدنيين في وقت الحرب أو السلم . المدنيين…” في حين عالجت المادة 53 موضوع هدم وتخريب الممتلكات ” يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة أو المنظمة الاجتماعية. … بالإضافة إلى عدة مواد تنظم علاقة المحتل بالسكان المدنيين في إدارة شؤون حياتها المعيشية. إلى جانب الاتفاقيات تطرق بروتوكول جنيف الأول المكمل للاتفاقيات جنيف الأربع إلى حقوق والتزامات قوات المالمدنيين.لملكيات العامة والخاصة والمناطق والموارد الطبيعية علي صعيد الإقليم المحتل. وجاء نص المادة 54 منه “يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لاغنى لبقاء السكان المدنيين … مهما كانت البواعث سواء كان بعض تجويع المدنيين أو لحملهم على النزوح أو لأي باعث آخر”. بالرغم من أن القانون الدولي حصر حق المحتل في التصرف في الإقليم الخاضع لسيطرته في حالة الضرورة الحربية لإجراء وتنفيذ لأعمال المصادرة والهدم والتخريب وأن تكون الأعمال قاصرة علي قوات الاحتلال فقط وتكون محددة ومحصورة بتلبية وتغطية احتياجات ومتطلبات هذه القوات إلا إن إسرائيل وقوات الاحتلال تستخدم تلك المبررات لأغراض استيطانية مخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني . ولم يقف انتهاكات وخرق السلطات الإسرائيلية المحتلة جراء الاستيطان الجاري القيام به وتنفيذه في الأراضي المحتلة علي قواعد وأحكام القانون الدولي وأنما تجاوز ذلك إلى عدم الانصياع إلى قرارت الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة حيث صدرت عدة قرارات بإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم وطالبت بإلغائه وتفكيكه بما في ذلك الاستيطان في القدس الشرقية ومنها قرارات مجلس الأمن رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي كما قضى قرار رقم452 للعام نفسه بوقف الاستيطان في القدس المحتلة وعدم الاعتراف بضمها كما دعى إلى تفكيك المستوطنات القرار رقم 465 لسنة 1980 بالإضافة إلى قرارا لجمعية العامة بهذا الصدد حثي بداية عقد التسعينيات. .وفي ظل هكذا وضع واختلال موازين القوى لصالح الدولة العبرية وسياسية الكيل بمكاليين – أمريكيا وغربيا – فإن الأفق مسدود أمام إي اختراق للتسوية مع إسرائيل ,, وعلى الفلسطينيين إن يراجعوا حساباتهم مجددا ويعيدوا الاعتبار للكفاح المسلح والحليم تكفيه الإشارة! [email protected]