فتاوى
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

“لماذا بيد الزوج”

* السائلة (هـ.ن.و) من أمانة العاصمة بعثت بسؤالين أولهما يقول: لماذا جعل الله الطلاق إلى الزوج لا إلى الزوجة¿ الجواب: جعل الله الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة لحكمتين: (الأولى) لأنه أثبت من المرأة (الثانية) لأنه سيتحمل تكاليف النفقة في العدة ونفقة وحضانة الأطفال ولأنه سيكون على الزوج السكن والنفقة والعلاج لجميع الأطفال الذين ستكون حضانتهم للزوجة. (يأمر ولده بالطلاق) * رجل يطلب من ابنه أن يطلق زوجته وهو لا يريد.. فما حكم الشرع في ذلك¿ – الجواب: الطلاق لا يكون إلا بسبب وإذا لم يكن هناك سببا مسوغا لطلاق المرأة ولا وضح الوالد لولده السبب الموجب لطلب الطلاق إيضاحا مربوطا بمسوغ للطلاق فلا يجب على الولد أن يطلق زوجته وإن كان ثم موجبا للطلاق فلا مانع من الطلاق لها فالجواز والمنع متوقف على معرفة الحالة وعلى معرفة المسوغ لطلب الطلاق أما الفتوى بوجوب الطلاق مطلقا أو بعدم الوجوب مطلقا فلا يمكن. ” اليمين اللغو” * السائل (عبدالله بن قاسم) من أمانة العاصمة بعث سؤالا يقول فيه: ماهي يمين اللغو¿ – الجواب: اختلف العلماء في تعيينها على ثلاثة أقوال: – (القول الأول): قال (الحنفية) و(الهادية) إنها اليمين التي يحلف عليها الحالف ظانا أنها واقعة على ما حلف عليها فينكشف خلاف ما حلف عليه. – (القول الثاني): قول (الشافعية) إنها اليمين التي تخرج بغير قصد اليمين مثلما قالت (أم المؤمنين) عائشة -رضي الله عنها- هي (قول الرجل لا والله وبلى والله) وتفسير الصحابي مقدم على غيره. – (القول الثالث): قول سعيد بن المسيب إنها يمين الغضب. والصحيح هو قول (أم المؤمنين) عائشة –رضي الله عنها- وهو أن اليمين اللغو هي التي لا يقصد بها الحالف يمينا وإنما هي قول الرجل لا والله وبلى والله بلا قصد الحلف. “اليمين الغموس” * وما هي اليمين الغموس¿ – الجواب: هي اليمين التي يعلم الحالف كذبها ويقتطع بها مال امرئ مسلم وهي من الكبائر. “يمين المكره” * ما حكم يمين المكره¿ – الجواب: يمين المكره لا يجب عليه الوفاء بها ولا يأثم بالحنث فيها ولا يلزمه كفارة وجد الإكراه هو أن يهدد الشخص بالقتل أو قطع عضو من أعضائه وأن يكون المهدد قادرا على تنفيذ تهديده وبيده آلة القتل أو القطع كأن يكون معه البندق أو المسدس لقتله أو السكين أو نحوها لتقطيع أجزائه وأن يكون المهدد قد أغلق الباب على المكره وحبسه في مكان لحاله والمهدد قادر متمكن من تنفيذ تهديده وقد غلب على ظن الحالف أن المهدد سينفذ التهديد ففي مثل هذه الحالة يعتبر الإكراه أما إذا هدد المكره بالحبس أو نحوه فلا يعد إكراها. والله أعلى وأعلم..