الرئيسية - سياحة وتراث - تبعية وكالات السفر تؤجج الخلاف بين السياحة والأوقاف
تبعية وكالات السفر تؤجج الخلاف بين السياحة والأوقاف
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

الصباحي : لا نريد أن يكون المواطن فريسة الصراع القائم

أثارت قضية الآلية الخاصة بالتنظيم والإشراف والرقابة على أعمال شركات ووكالات السياحة والسفر في تقديم خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة جدلا واسعا وصراعا محتدما بين وزارة السياحة ووزارة الأوقاف والإرشاد مما قد يؤثر سلبا على موسم الحج والعمرة لهذا العام وفقا لتخوفات العديد من وكالات السفر والسياحة الدينية “الثورة” تستطلع آراء الجهات المعنية عن أحقية التبعية لهذا النشاط وفقا للأنظمة واللوائح الحكومية فوزارة السياحة تقول: أاه لا يجوز أن تسطو وزارة الأوقاف على أداء عمل ومهام وزارة السياحة مستندة إلى العديد من القرارات واللوائح المنظمة لذلك ووزارة الأوقاف تقول: إن الحج والعمرة شعيرة دينية واتحاد وكالات السفر يغرد خارج السرب وغير ذلك في ثنايا الاستطلاع التالي:

تنفيذا لقانون السياحة رقم 22 لسنة 2009م وللائحة التنفيذية للقانون واللائحة المنظمة للوزارة تعلن وزارة السياحة لمنشآت وشركات ووكالات السياحة والسفر الراغبة والمتمكنة في تقديم خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة والزيارة بأن عليها التقدم بطلباتها الرسمية إلى الإدارة المختصة بالوزارة خلال شهر من تاريخه وفقا لما نص عليه قرار وزير السياحة بهذا الشأن. قرار وزير السياحة وبعد الاطلاع على قانون السياحة رقم 22 لسنة 2009م وتنفيذا لمواده (2)(3/3 4و 13) (4/2 5و9) (11/3) (13) (19) (20) (23/1-6)و(46) وعلى المادتين (2/18) و(19) من اللائحة التنظيمية لوزارة السياحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2008م وعلى مواد اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (454) لسنة 2010م (4/2) (10/ البند ثالثا) ومن (22) حتى (26) (65) (128)(129) وعلى اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال شركات ووكالات السياحة والسفر. مادة (1): على منشآت شركات ووكالات السياحة والسفر الراغبة والمتمكنة في أداء خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة والزيارة للمواطنين اليمنيين أن تتقدم بداية كل عام بطلب رسمي بذلك إلى وزارة السياحة الإدارة العامة لشؤون منشآت الخدمة إدارة شؤون الوكالات. مادة (2): على كل منشأة شركة أو وكالة سياحة وسفر أن ترفق بطلبها الرسمي الوثائق الأصلية التالية: 1- رخصة مزاولة النشاط السياحي سارية المفعول مستوفية شروطها القانونية المحددة. 2- عقد توكيل بتقديم الخدمات المبرم مع شركة أو وكالة سعودية مرخصة رسميا من الجانب السعودي. 3- خطاب بالضمان الِإضافي وفقا للأسس المحددة قانونا. 4- صورة معمدة لبرنامج خدمات العمرة أو الحجر محددا فيها: المدة الزمنية للبرنامج وأسعار الخدمات شاملة: تكاليف تذاكر النقل ذهابا وإيابا وتكاليف السكن والإقامة في مكة والمدينة والنقل الداخلي في الخارج ومستوى تصنيف فنادق الإقامة ومسافة بعدها عن الحرم المكي أو المسجد النوبي وأي خدمات أخرى ستقدمها المنشأة مباشرة أو غير مباشرة على أن تعكس البرامج بعقود رسمية بين منشأة الوكالة السياحية ومستهلك الخدمات الحاج أو المعتمر. 5- تحديد الصحة العددية التي ترغب المنشأة في تفويجها خلال العام موزعة على أشعر أو مواسم السنة على أن لا تزيد هذه الحصة عن قدراتها والسقوف المحددة من الوزارة. 6- العنوان الالكتروني مع الشفرة الخاصة بالبرنامج الآلي للتفعيل برنامج الرابط مع الجهات السعودية. مادة (3) تقوم الإدارة المختصة بشؤون منشآت الوكالات بالوزارة والتنسيق المباشر مع مدراء عموم مكاتب فروع الوزارة بفحص الوثائق المقدمة والتأكد من الكفاءة والقدرة الفنية والإدارية والمالية لتنفيذ الحصة التي ترغب بها الوكالة أو التي تحددها الوزارة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ تسلم الطلب. مادة (4) تقوم الوزارة بتوزيع الحصص العددية المحددة لليمن من المعتمرين أو الحجاج سنويا بتخصيص نصيب عادل يحقق المساواة بين محافظات الجمهورية كل بحسب العدد الرسمي لسكانه على حدة وتوزيع الحصص العددية على الوكالات المؤهلة والمعتمدة وفقا للمعايير التأهيل والكفاءة الفعلية الآتية: 1- الإمكانيات المادية والمالية. 2- القدرات الفنية والإدارية. 3- الخبرة التي تتمتع بها. 4- الجودة في تقديم الخدمات في ضوء نتائج تقارير الأداء والرقابة السنوية. 5- الالتزام بالضوابط والشروط والسقوف الصادرة من السلطات السعودية الرسمية الخاصة بالحج أو العمرة والزيارة. مادة (5) تقوم الوزارة بالإعلان الرسمي وإبلاغ الجهات المعنية وذات العلاقة ممثلة بالسفارة السعودية ووزارتي الخارجية والحج السعودية بالوكالات المؤهلة المعتمدة للقيام بتقديم خدمات الحج والعمرة والعمل على التنسيق معها بشأن تسهيل منح التأشيرات اللازمة والمرور بالمنافذ وتقديم الخدمات السياحية بجودة عالية. مادة (6) توافي منشآت الشركات والوكالات الوزارية ببيانات كاملة مفصلة بالمغادرين عبرها لأداء العمرة أو الحج بشكل مستمر. مادة (7) تقوم الوزارة بالرقابة والإشراف للتأكد من قيام منشآت الشركات والوكالات المعنية بأداء الخدمات المتعاقد عليها مع المعتمرين أو الحجاج بشكل مباشر في المنافذ أو في مكان تقديم الخدمات بواسطة لجان رقابة وإشراف ميدانية متخصصة ورسمية بصفة دورية واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية عن أي تقصير. مادة (8) تساهم منشآت الوكالات السياحية والاتحاد اليمني للسياحية في مساعدة وتسهيل أعمال لجان الرقابة والإشراف الميدانية بشركة فعلية وشفافية عالية وفقا لأسعار البرامج وتكاليف الخدمات المعتمدة والعقود المبرمة بين منشآت الوكالات من جهة والحجاج أو المعتمرين من جهة أخرى. مادة (9) تقوم الوزارة بالتنسيق المشترك والمبكر مع الجهات المسؤولة عن شركات النقل البري والجوي بشأن وضع جداول الرحلات المحددة زمنيا لنقل الحجاج والمعتمرين ذهابا وإيابا وبما ينهي عملية التكدس والاختلالات في النقل من وإلى الوطن. مادة (10) تقوم وزارة السياحة بالتنسيق الرسمي مع الجانب السعودي بشأن ضمان الوكالات اليمنية وفقا لضماناتها التي لدى الوزارة على أن تقوم الجهات الرسمية بالسعودية بالمقابل بضمان الوكالات المعتمدة لديها وفقا لضماناتها أيضا لما من شأنه تقديم الخدمات المتعاقد عليها والمدفوع قيمتها مباشرة. مادة (11) يحضر على منشآت شركات ووكالات السياحة والسفر التعامل مع أي جهة أو مصلحة داخليا أو خارجيا ليست ذي صفة واختصاص قانوني في تقديم خدمات السياحية الدينية والحج والعمرة وتتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. مادة (12) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه فريسة الصراع من جانبه يقول الأخ/حسين الصباحي رئيس الاتحاد اليمني للسياحة أنه ينبغي التكامل بين وزارة السياحة ووزارة الأوقاف بهدف الارتقاء بخدمة المواطن اليمني في الأراضي المقدسة.. وقال: نحن مع تكثيف الجهود المبذولة لحل الخلافات إن وحدث وذلك من خلال لجنة مشتركة تشارك فيها وزارة السياحة ووزارة الأوقاف والاتحاد اليمني للسياحة وإننا نشعر أن وزارة السياحة لديها هم وتريد خدمة الحجاج والمعتمرين وكذلك الأوقاف والجميع مهتم ونحن في النهاية لا نريد أن يكون المواطن فريسة الصراع القائم بين السياحة والأوقاف.