إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة بمديرية الوادي ومصادرة كميات أدوية غير صالحة بمأرب
الوزير الارياني: اعتراف الميليشيا بمصرع قياداتها دليل جديد على حالة الانكشاف والارتباك التي تعصف بها
رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة المناضل محمد ناجي سعيد
الرئيس العليمي يعزي أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ علي الصباح
اليمن يشارك في افتتاح فعاليات المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي بالقاهرة
مدير جمارك منفذ الوديعة يصدر تعميمًا صارمًا لمنع الجبايات غير النظامية
“تربية لحج” يعلن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد
وكيل محافظة سقطرى يشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة
ارتفاع عدد ضحايا المجاعة في قطاع غزة الى 332 شهيدا
اليمن يحصد مراكز متقدمة في الدورة 19 لجائزة محمد السادس الدولية لحفظ القران بالمغرب

“أقسام الزواج”
يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
* السائل (عبدالله قاسم) من أمانة العاصمة بعث بعدة أسئلة يقول في أولها: علمت أن هناك أنواعا للزواج فهناك نكاح صحيح ونكاح باطل ونكاح فاسد .. فما الفرق بين الصحيح والفاسد والباطل¿ – الجواب: نص العلماء على أن النكاح على ثلاثة أقسام: – (الأول) (صحيح) وهو ما جمع الشروط كلها كأن يكون بعد إذن المرأة وبولي وشاهدي عدل. – (الثاني) (باطل): وهو ما خالف الإجماع ولم يوافق قول قائل من العلماء مثل أن يكون بلا ولي ولا شاهدين. – (الثالث) (فاسد): وهو ما وافق قول قائل ولم يخرق الإجماع مثل أن يكون العقد بولي ولكن بلا شاهدين عليه فقد وافق قول الإمام مالك الذي لا يشترط الشاهدين في عقد النكاح أو يكون العقد بالشاهدين وبلا ولي فقد وافق مذهب الإمام أبي حنيفة ويجعلون الفاسد كالصحيح إلا في بعض الأحكام المذكورة في كتب الفقه هكذا قال علماء المذهب الهادوي والصحيح أن النكاح ينقسم إلى قسمين: صحيح وهو ما جمع الشروط الأربعة وإذا اختل شرط منها فهو باطل ويسمى أيضا فاسدا.
“عقدت لهم امرأة” * هل من شروط عقد الزواج أن يكون كاتبه من الرجال أم أنه يصح من امرأة¿ – الجواب: اعلم بأن عقد الزواج الصحيح ما جمع شروطا أربعة: – (الأول) أن يكون العقد من الولي المرشد. – (الثاني) بحضور شاهدين عدلين أو رجل وامرأتين. – (الثالث) رضا المكلفة العاقلة. – (الرابع) تعيين المرأة بالاسم أو بالوصف. فما جمع هذه الشروط فهو صحيح سواء كان من يكتب هذا عدلا أمينا أم عدلة أمينة مهما كانت هذه الأمينة تعرف الطرفين الزوج والولي وستحضر وهي محتجبة غير سافرة إن كان الحاضرون أجانبا عنها.
“حكم التوكيل” * رجل مسافر مغترب في أمريكا وقام بتزويج ابنته التي في اليمن بواسطة موكله حيث أن الأب وكل في زواج البنت عمها وكان التوكيل بالتلفون ولم تعلم هي بالوكالة ولا بخطبتها والعقد بها .. فهل العقد صحيح¿ – الجواب: إن مؤاذنة المرأة شرط من شروط صحة العقد وإذنها يكون الصمت إن كانت بكرا والنطق إن كانت ثيبا قد زفت فعلا فسكوتها يعتبر رضا منها بالعقد ولابد في التوكيل عن طريق الهاتف من حضور شهود يستمعون إلى الوكالة ولكن الأحوط عدم الوكالة بالهاتف والعدول إلى وكالة خطية مشهود عليها ومعمدة من قبل السفارة أو القنصلية وإرسالها بطريق البريد الجوي وهو الأحوط لأني لا أستطيع أن أجزم بجواز التوكيل في الزواج عن طريق التلفون وذلك لتشابه الأصوات. والله أعلى وأعلم..