السفيرة البريطانية تهنئ بن بريك وتؤكد دعم بلادها لحكومة موحدة وقوية
اجتماع برئاسة وزير العدل يناقش خطط القطاعات المختلفة
سفير اليمن يلتقي وزيرة شؤون الأسرة وحقوق الانسان الصومالية
ورشة عمل في تعز حول دور الصحافة الورقية
رئيس هيئة الأركان يشهد اختتام الدورة التدريبية الأولى لمأموري الضبط القضائي العسكري
وزير الإدارة المحلية يناقش مع محافظ تعز الاجراءات التنفيذية لمشاريع المحافظة
وزير الدولة محافظ عدن يكرّم العمال المبرزين بصندوق النظافة والتحسين بمناسبة عيد العمال
البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا يدشن الجولة الثانية من حملات الرش لمكافحة الضنك والحميات
وكيل وزارة الخارجية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك
رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفيرة الجمهورية الفرنسية

“أقسام الزواج”
يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
* السائل (عبدالله قاسم) من أمانة العاصمة بعث بعدة أسئلة يقول في أولها: علمت أن هناك أنواعا للزواج فهناك نكاح صحيح ونكاح باطل ونكاح فاسد .. فما الفرق بين الصحيح والفاسد والباطل¿ – الجواب: نص العلماء على أن النكاح على ثلاثة أقسام: – (الأول) (صحيح) وهو ما جمع الشروط كلها كأن يكون بعد إذن المرأة وبولي وشاهدي عدل. – (الثاني) (باطل): وهو ما خالف الإجماع ولم يوافق قول قائل من العلماء مثل أن يكون بلا ولي ولا شاهدين. – (الثالث) (فاسد): وهو ما وافق قول قائل ولم يخرق الإجماع مثل أن يكون العقد بولي ولكن بلا شاهدين عليه فقد وافق قول الإمام مالك الذي لا يشترط الشاهدين في عقد النكاح أو يكون العقد بالشاهدين وبلا ولي فقد وافق مذهب الإمام أبي حنيفة ويجعلون الفاسد كالصحيح إلا في بعض الأحكام المذكورة في كتب الفقه هكذا قال علماء المذهب الهادوي والصحيح أن النكاح ينقسم إلى قسمين: صحيح وهو ما جمع الشروط الأربعة وإذا اختل شرط منها فهو باطل ويسمى أيضا فاسدا.
“عقدت لهم امرأة” * هل من شروط عقد الزواج أن يكون كاتبه من الرجال أم أنه يصح من امرأة¿ – الجواب: اعلم بأن عقد الزواج الصحيح ما جمع شروطا أربعة: – (الأول) أن يكون العقد من الولي المرشد. – (الثاني) بحضور شاهدين عدلين أو رجل وامرأتين. – (الثالث) رضا المكلفة العاقلة. – (الرابع) تعيين المرأة بالاسم أو بالوصف. فما جمع هذه الشروط فهو صحيح سواء كان من يكتب هذا عدلا أمينا أم عدلة أمينة مهما كانت هذه الأمينة تعرف الطرفين الزوج والولي وستحضر وهي محتجبة غير سافرة إن كان الحاضرون أجانبا عنها.
“حكم التوكيل” * رجل مسافر مغترب في أمريكا وقام بتزويج ابنته التي في اليمن بواسطة موكله حيث أن الأب وكل في زواج البنت عمها وكان التوكيل بالتلفون ولم تعلم هي بالوكالة ولا بخطبتها والعقد بها .. فهل العقد صحيح¿ – الجواب: إن مؤاذنة المرأة شرط من شروط صحة العقد وإذنها يكون الصمت إن كانت بكرا والنطق إن كانت ثيبا قد زفت فعلا فسكوتها يعتبر رضا منها بالعقد ولابد في التوكيل عن طريق الهاتف من حضور شهود يستمعون إلى الوكالة ولكن الأحوط عدم الوكالة بالهاتف والعدول إلى وكالة خطية مشهود عليها ومعمدة من قبل السفارة أو القنصلية وإرسالها بطريق البريد الجوي وهو الأحوط لأني لا أستطيع أن أجزم بجواز التوكيل في الزواج عن طريق التلفون وذلك لتشابه الأصوات. والله أعلى وأعلم..