الرئيسية - محليات - معارضون يعتبرونه إخلالا◌ٍ بعمل القضاء ويدعون إلى سرعة إيجاد تشريع بديل
معارضون يعتبرونه إخلالا◌ٍ بعمل القضاء ويدعون إلى سرعة إيجاد تشريع بديل
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

تقرير/صادق السماوي –

مؤيدون : الحكم يعزز استقلالية السلطة القضائية ويوسع صلاحيات مجلس القضاء الأعلى

تقرير/صادق السماوي

أثار الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا نهاية مايو الماضي الذي قضى بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية مخاوف لدى البعض في مؤسسة القضاء باعتبار الحكم يخل بعمل القضاء ويعطل السلطة القضائية فيما اعتبره آخرون مكسبا وانتصارا للسلطة القضائية ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات ومنهيا لكافة أشكال تدخل السلطة التنفيذية في مهام وأعمال القضاء. عضو مؤتمر الحوار الوطني وأمين عام نقابة المحامين اليمنيين المحامي صقر السماوي أوضح أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي صاحبة الإختصاص في الفصل بدستورية أي قانون أو عدم دستوريته وأن الحكم الصادر عنها بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية التي تعطي لوزير العدل صلاحيات واسعة في شؤون القضاء والقضاة طالما وأن هناك مجلسا أعلى للقضاء يفترض أن يكون هو المختص بكافة شؤون القضاة والقضاء قد أستند إلى الدستور النافذ الذي أكد على استقلال السلطة القضائية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات. وأشار إلى أن التوقيت الذي صدر به الحكم جاء متأخراٍ جداٍ لا سيما وقد تم تقديم مشروع بتعديلات لبعض مواد قانون السلطة القضائية وتلك التعديلات في المشروع المذكور- المطروح حاليا على السلطة التشريعية لإقراره- تهدف إلى تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته وتقليل صلاحيات وزير العدل في القانون النافذ وكذا تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وبما يحقق ذات النتيجة التي خرج بها حكم الدائرة الدستورية ولعل الدائرة الدستورية سعت من خلال حكمها المذكور لاستباق النتيجة التي كانت ستتحقق من خلال مشروع تعديلات القانون بعد إقراره. فجوة تشريعية وقال أمين عام نقاية المحامين اليمنيين : إن حكم الدائرة الدستورية والذي قضى بعدم دستورية 34 مادة خلق فجوة تشريعية كبيرة إذ لم يعد بإمكان وزير العدل إصدار أي قرارات أو القيام بأي إجراءات من تلك التي كانت تخوله إصدارها أو القيام بها والتي سيتوقف أمرها حتى يتم سد تلك الفجوة بنصوص تشريعية بديلة. واعتبر الفجوة التشريعية أدت إلى إيقاف صدور الحركة القضائية باعتبار أن عدد من النصوص القانونية المقضي بعدم دستوريتها متعلقة بإجراءات إصدار الحركة القضائية من حيث دور وزير العدل فيها لافتا إلى أن تلك الفجوة التشريعية بحاجة إلى سدها فوراٍ من خلال قيام السلطة التشريعية بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية المحال إليها. قانون بديل القاضي الدكتور عبدالملك عبدالله الجندري عضو المحكمة العليا قال : إن وزير العدل كان قد تقدم بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية قبل صدور الحكم الدستوري وقبل حتى رفع الدعوى أمام المحكمة لافتاٍ إلى أنه من حسن الحظ صدور الحكم قبل التعديل المنشور. وذكر الجنداري أن قانون السلطة القضائية جاء وفقاٍ للدستور السابق ولكنه كان مختلفاٍ قانونيا منوهاٍ بأن تعديلات 1994م لم تلب طموحات القضاء حيث مازالت تبعية القضاء ماليا غير محسومة رغم وجود نص دستوري. واعتبر القاضي الجنداري أن الفترة الانتقالية ليست كافية لإحداث تغييرات جذرية في ما يتعلق باستقلال القضاء اليمني منوهاٍ بأنه تم دعم إحداث تعديلات في القانون لكنهم فوجئوا بعد ذلك بالحكم الدستوري. وأشار إلى أن الإشكالية لم تحل حيث تم تبديل أشخاص من وزير العدل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مع العلم بأن رئيس مجلس القضاء سيظل خمسة عشر عاماٍ بدلا من وزير العدل الذي مدته محسومة مضيفاٍ:”إن النظام القضائي في اليمن متغير ومتعدد الأصناف ولا يوجد له شبيه في أنظمة القضاء في العالم”. وأشار القاضي الجنداري إلى الفراغ التشريعي الذي تركه صدور الحكم الدستوري مشدداٍ على ضرورة تلافيه بإصدار قانون جديد يستوعب ما جاء في الحكم مؤكداٍ بأن من يتحرك الآن لتلافي الفراغ التشريعي هو وزير العدل ووزير الشئون القانونية في حين كان يفترض بمجلس القضاء الأعلى القيام بذلك. مرجعية دستورية من جانبه أوضح الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني أستاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء أن الحكم الدستوري استند إلى مرجعية دستورية من خلال وجود دستور مكتوب مقنن السلطات فيها لا شخصية بل عامة والقانون فيها صادر عن البرلمان كتعبير عن الإرادة العامة للشعب لا الإرادة الخاصة للحاكم وخصائص الجمود والنفاذ والسمو للدستور ووجود نظام للرقابة على الدستور إلى جانب وجود مواد ونصوص دستورية تمت مخالفتها معتبراٍ الحكم تأسس على مرجعية اتفاق اعلان الوحدة وتنظيم المرحلة الانتقالية ودستور دولة الوحدة النافذين في تاريخ 22/5/1994م وعلى التعديل الدستوري لعام 1994م. وأشار الذبحاني إلى أن الحكم اعتبر قانون السلطة القضائية لم يكن مخالفا لدستور 1990م لكنه أصبح مخالفا للدستور بناء على التعديل الدستوري لعام 1994م والذي نص على استقلالية القضاء ماليا وإداريا كما انه لم يطرأ أي تعديل للقانون محل الطعن في ما يتعلق بالأحكام المتعلقة باستقلال القضاء منذ نفاذ تعديلات 1994م حتى تاريخ صدور الحكم. إلا أن القاضي محمد محسن المحجري قاضي محكمة بني الحارث الابتدائية قال أن الحكم احدث فراغا تشريعيا في جميع الصلاحيات التي كانت ممنوحة للوزير في قانون السلطة القضائية والتي قضى الحكم بعدم دستوريتها ولم يصدر بعد التعديلات التي تتفق ومضمون الحكم بحيث تسند تلك الصلاحيات لمجلس القضاء الأعلى. واعتبر القاضي المحجري الهيكل التنظيمي لوزارة العدل اصبح مربكا بسبب تداخل اغلب قطاعاته وإداراته العامه بين شئون القضاء والقضاة من ناحية وشئون الموظفين والإداريين من ناحية أخرى داعيا إلى ضرورة تدخل المشرع لسد الثغرات القانونية التي ترتبت على الحكم في ما يتعلق بالسلطات وإسنادها إلى مجلس القضاء ووضع حلول تشريعية لإزالة اللبس بخصوص اشراف وزير العدل على الموظفين والإداريين في المحاكم ماليا وإداريا بالإضافة إلى اعادة صياغة النصوص المنظمة للهيكل التنظيمي للوزارة على نحو يتفق ومضمون الحكم. من جانبه أكد الدكتور محمد الغابري استاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء على ضرورة الاسراع في معالجة الفراغ التشريعي الذي ترتب عليه حكم الدائرة الدستورية بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية من خلال البت في مشروع التعديلات الذي قدم اللى مجلس النواب وأحيل إلى رئيس الجمهورية لتعالج مكامن الخلل في القانون بعد إصدار الحكم. إشكاليات المحامي فيصل المجيدي أوضح من جانبه أن الحكم الدستوري أحدثت إشكاليات كانت تحتاج إلى معالجات سريعة من الحكومة والبرلمان. مشيرا إلى أن التعديلات المرفوعة من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء إلى الحكومة ثم البرلمان تؤكد الرغبة الحقيقة والشعور بحاجة ملحة لإيجاد سلطة قضائية حقيقة ومستقلة وهي خطوة جريئة وغير مسبوقة والحكم الدستوري الصادر بتاريخ 26/5/2013م رسخ من هذه القناعة ليبدأ فصلاٍ جديداٍ من تاريخ السلطة القضائية في اليمن. وكان وزير العدل القاضي مرشد العرشاني اعتبر أن اجراءات التعيين والترقيات والتسويات والتنقلات توقفت بسبب تعطيل الدائرة الدستورية لأعمال أجهزة القضاء. وأشار إلى أن حقوق الإنسان معرضة للإهدار إذا لم يتم التعاطي بجدية مع ما أحدثه حكم الدائرة الدستورية لأعمال القضاء من تعطيل لعدد من أجهزتها وأهمها هيئة التفتيش القضائي. وأوضح العرشاني أن العديد من الإجراءات القضائية توقفت منها اجراء تعيين توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء والتسويات والترقيات للقضاة وأعضاء النيابة وحركة التنقلات التي أصبحت وجوبية بنص القانون. داعيا إلى سرعة معالجة الآثار التي ترتب عليها حكم الدائرة الدستورية من خلال إيجاد تشريع يصدر بأسرع وقت ممكن للعمل على التئام أعمال السلطة القضائية حتى تتمكن من ممارسة مهامها واختصاصها التي عطلت. واعتبر حكم الدائرة الدستورية لم يخرج عن نطاق تلك التعديلات والتي اشتملت على 33 مادة في حين كان حكم الدائرة قد تعرض إلى الإلغاء لنفس المواد مع إضافة مادتين حول عضوية وزير العدل بمجلس القضاء واختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن الطعن بالقرارات التي تخص القضاة. هذا وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد قضت في جلستها المنعقدة في 26 مايو من الشهر الماضي برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م كونها تعد تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات حسب حيثيات الحكم.