الرئيسية - محليات - تشريعات جديدة تمنع تجنيد الاطفال وتؤمن العدالة لضحايا الجريمة
تشريعات جديدة تمنع تجنيد الاطفال وتؤمن العدالة لضحايا الجريمة
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

كتب / زكريا حسان –

مواكبة لمرحلة التغيير التي تشهدها البلاد ومحاولة لتخطي سلبيات الماضي والتطلع لمستقبل أفضل ودولة جديدة تتسم بمزايا ومواصفات المدنية والقانون لاسيما أننا على اعتاب ميلاد دستور جديد يضمن حقوق وكرامة كل الفئات وبتوجيه من حكومة الوفاق الوطني عكف فريق وطني وخبراء محليين وأجانب على مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالطفولة وتحديد الإشكاليات والثغرات فيها واقتراح نصوص مستوفية وشاملة تلبي احتياجات الطفل وتضمن له الرعاية والحماية اللازمتين .

وأوضح الفريق الوطني في تقرير مشروع التعديلات أن تعريف الطفل قاصرا في قانون الطفل (25) لسنة 2002 م حيث عرف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد وعرف الحدث ( كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد) وحدد القانون ذاته أن سن الرشد 15 سنة مما يفرغ التعريفين من مضمونهما ويحرم الأطفال من سن 15 إلى 18 من إطار الحماية والحقوق الواردة فيه وانحدر بالحد الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى سن متدنية غير مقبولة وفقا للمعايير الدولية ولم تتضمن الأحكام العامة بعض الحقوق الأساسية للأطفال مثل الحق في الخصوصية ومنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته وحمايته من التجنيد والإشراك في النزاعات المسلحة وحمايته في حالات الطوارئ والكوارث وواجب الدولة تجاه الأطفال ضحايا التجنيد بالتسريح والدمج والتأهيل وضمان كرامة الطفل المخالف للقانون ومعاملته معاملة خاصة خلال فترة المحاكمة وحق الطفل بالتمتع بجنسية أي من والديه دون تمييز. وأشار فريق المراجعة إلى أن سن الحضانة الواردة في القانون متدنية ولا تساوي بين الأطفال الذكور والإناث ( 9 سنوات للذكور و 12 سنة للإناث) وان حق الطفل المحضون بالاختيار (المادة 35) ملتبسا من حيث عبارة (اذا استغنى الصغير بنفسه) لكون أن هذا المعيار ذاتي ويسهل حرمان الطفل من ممارسته ولم يتضمن القانون نصا بإسقاط حضانة الحاضن أو ولاية الولي في حال تعريضه الطفل للخطر بإهمال التربية أو تعريض الطفل للأذى أو دفعه لحالات التعرض للانحراف أو عقوبات بحق المكلفين بالنفقة في حالة امتناعهم العمدي بالرغم من مقدرتهم .

مقترحات وإضافات وحول الاشكاليات السابقة وضع فريق مراجعة التشريعات مجموعة من التوصيات والمعالجات المقترحة حيث اضيفت عدة مواد قانونية وعدل تعريف الطفل ( الطفل: هو كل إنسان لم يتم 18 سنة ميلادية كاملة ويثبت السن بشهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو أي مستند رسمي آخر وفي حالة عدم وجودها يثبت السن بالخبرة الفنية) واضيفت مادة جديدة لحماية الأطفال من العنف والاستغلال ( يكفل هذا القانون حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الإجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والإستغلال) ومادة اخرى لحماية الأطفال المخالفين للقانون ( لكل طفل تعلقت به تهمة الحق في معاملة تتفق مع سنه وتحمي شرفه وتيسر اندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع وأن تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويجتنب قدر الإمكان الإلتجاء إلى الإحتفاظ أو التوقيف الإحتياطي وإلى العقوبات السالبة للحرية) .

ضحايا الجريمة ولحماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها استحدثت مادة تنص على (يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم والمعاملة بكرامة وإشفاق مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية وأخلاقية والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها) وحول تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة فنصت التعديلات ( تمتنع الدولة عن تجنيد أو إستخدام الأطفال في الأعمال العسكرية ما لم يتم الثامنة عشرة من العمر على الأقل وتتخذ الدولة كافة التدابير الإدارية والتشريعية لملاحقة ومعاقبة من يعرض الأطفال أثناء العمليات العسكرية لمعاملة قاسية أو لا إنسانية كالقتل والتشويه التجنيد والإشراك في الأعمال العسكرية الإغتصاب وكافة أشكال العنف الجنسي والإختطاف والهجوم على المدارس والمستشفيات ومنع وصول الخدمات الإنسانية وتجري ملاحقة مقترفي هذه الجرائم كمجرمي حرب) واضيفت مادة لتأهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة تنص الاتي ( تلتزم الدولة بتسريح كافة الأطفال المجندين في قواتها المسلحة وتتخذ كافة التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي والمهني وإعادة الإندماج الإجتماعي للأطفال المسرحين من الخدمة العسكرية أو الذين يقعون ضحية للمنازعات المسلحة) وبهدف إعطاء الأولوية للأطفال في حالات الكوارث فقد اقترحت التعديلات أضافة مادة ( تكفل الدولة للأطفال في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة أولوية الحفاظ على حقوقهم بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الصحية وغير ذلك من معونات ويكون للأطفال في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والإغاثة وعلى وجه الخصوص الأطفال ذوي الإعاقة) وشددت على تعديل للمادة 6 من القانون بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. ويراعى علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية سنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الحالات الخاصة بوضعه) .

خصوصية الطفل وفي مجال الخصوصية اضيف ( للطفل الحق في الخصوصية وعدم تعريضه لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته أو أسرته أو مراسلاته وأي مساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات أبويه أو من يحل محلهما حسب القانون وفي المادة 9 من القانون بشأن عدم التمييز ( تحترم الدولة حقوق الأطفال الواردة في هذا القانون دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصرهم أو والديهم أو الوصي القانوني أو لونهم أو جنسهم أو دينهم أو لغتهم أو رأيهم السياسي أو أصلهم القومي أو الديني أو الإجتماعي أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو بسبب حالة اللجوء أو النزوح أو الهجرة أو أي وضع آخر وتتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لتكفل للأطفال الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم أو أعضاء الأسرة أو أنظمتهم أو آرائهم أو معتقداتهم كما تتخذ الدولة التدابير المناسبة بهدف تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الإنتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون) وعدلت المادة 11 من القانون بخصوص حق الطفل في الجنسية بالتالي ( لكل طفل الحق في الحصول على جنسية أي من والديه دون تمييز وبمجرد الولادة لأب أو أم يمنية داخل الجمهورية أو خارجها وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة).

حق الحضانة ونوهت التعديلات الجديدة إلى ضرورة رفع سن الحضانة إلى سن 13 سنة لكلا الجنسين من الأطفال على أن يعطى الطفل عند بلوغه هذا السن حق الإختيار بين أحد والديه وفقا لمصلحته الفضلى وتضمين حالات إضافية لإسقاط الحضانة والولاية في حال إساءة التربية أو الإهمال وتعريض الطفل المحضون لخطر الإنحراف أو وضعه في ظروف صعبة تؤثر على سلامته الجسدية أو النفسية وفقا لما يلي: ( أ. كل من كان وصيا أو وليا أو حاضنا وتسبب في إلحاق ضرر بالغ بالطفل الذي تحت وصايته أو ولايته أو حضانته أو عرضه لخطر الإنحراف نتيجة لسوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر أو تعاطي المخدرات أو سوء السلوك أو عدم العناية والتقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق أو الإمتناع عن الإنفاق عليه مع القدرة على ذلك يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة خمسين ألف ريال ويعزل من الوصاية أو الولاية ويسقط حقه بالحضانة ) وإضافة نص عام على حق الطفل بالنفقة مع كفالة الدولة لهذا الحق كما يلي : أ. للطفل حق الإنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم وكل ما فيه مقومات الإنسان في عمره حسب العرف ومتطلبات الحياة المتغيرة ويراعى في تقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا. ب. تكفل الدولة تحصيل الطفل على نفقة والديه أو الملزمين بالنفقة بمقتضى أحكام هذا القانون وتلتزم بأداء نفقة الطفل في حالة تعذر تحصيلها أو امتناع الملزمين بها مع حق الرجوع على الملزمين بها من أجل استرجاع الأموال المخصصة لهذا الغرض.