فتاوي
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

“جواز الإنابة” * بعث أخ رمز إلى اسمه بالرمز (ع.ب.د) من أمانة العاصمة بعدة أسئلة عن الحج أولها: أشكل علي بعض تساؤلات في الحج. رجل أدى فريضة الحج وحينما رمى جمرة العقبة عاد إلى مكة ثم طاف طواف الإفاضة ثم حصل له مرض شديد فلم يتمكن من العودة إلى منى لرمي باقي الجمرات فوكل أخاه ليرمي بدلاٍ عنه .. فهل يجوز له ذلك¿ – الجواب: الإنابة في الرمي للجمرات جائزة ومجزية لمن لم يتمكن من الرمي ولم يستطع إليه سبيلاٍ مثل الحج حيث هو لمن لم يستطع أداء الحج من حيث هو الوارد في كتب السنة هو الدليل على صحة النيابة في الرمي للجمرات لأن ما دل على جواز الكل دل على جواز الإنابة في الجزء للضرورة.. “الإنابة في الرمي” * هل يجوز الرمي عن الصغار والمرضى والكبار العاجزين وذوات الحمل¿ – الجواب: لا مانع من النيابة عن الصغار في السن الذين لم يبلغوا الحلم في رمي الجمرات وكذلك عن كبيري السن والمرضى والنساء اللائي لا يستطعن على رمي الجمرات وخصوصاٍ من كانت حبلى والدليل على الجواز هو الدليل على جواز الإنابة في الحج من حيث هو فقد جاء في الحديث الصحيح (أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج أفيْجزى الحج لو حججت عنه فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دِيúنَ فقضيت عنه أفيْجزى عنه القضاء قالت: نعم. قال: (فِدِيúنْ الله أحقْ أن يْقضِى) متفق عليه. “انتقال ولاية المرأة” * يوجد امرأة تريد الزواج من ابن أحد أقربائها الذين لهم ولاية عقد النكاح وقد رفض الولي الشرعي العقد لها .. فهل يعقد أبو الخاطب لابنه أم ماذا يفعل¿ – الجواب: اعلم أن المنصوص عليه هو أن ولاية عقد نكاح المرأة هي للأب ثم للأقرب من العصبة الذكور فإن عضل الأقرب وامتنع من العقد فإن الولاية تنتقل إلى من يليه وإذا امتنع من يليه انتقلت الولاية إلى من يليه إلى أن يمتنع أبعد العصبة من الذكور على المرأة ممن قد رِضيِتú به زوجاٍ فإذا امتنع الجميع انتقلت الولاية إلى القاضي الشرعي في المنطقة فهو (ولي من لا ولي له) أو من عضلها أولياؤها بعد رضاها بالزواج بمن هو كفؤ لها في الدين فإذا كان والد هذا الخاطب هو أقرب الأولياء إليها بعد من كان أقرب منه ممن عضلها لا لسبب شرعي فلا مانع له من العقد بهذه الشروط كلها وهي: – (أولاٍ) أن تكون راضية. – (ثانياٍ) أن يكون من هو أقرب منه من العصبة الذكور امتنع من العقد لها. – (ثالثاٍ) أن يكون الزوج كفؤاٍ لها في الدين. – (رابعاٍ) أن يكون امتناع الأقرب لا لسبب شرعي أما إذا لم تكن راضية فلا يصح العقد وكذلك إذا كان الأقرب لم يمتنع لم تنتقل الولاية إلى من بعده فإذا عقد لها البعيد مع عدم امتناع القريب لم يصح العقد وهكذا إن كان الزوج غير كفؤ لها في الدين فلا يحق للأبعد أن يعقد لها به مع وجود الأقرب لاحتمال أن الأقرب لم يعضلها اعتباطاٍ بل لعلة لم يمتنع إلا لكون الزوج غير كفؤ لها في الدين وهكذا إذا كان الامتناع لسبب شرعي وهو أن الأقرب يريد أن يتحرى ويسأل عن خلق الخاطب ويتأتى حتى يطمئن قلبه للإقدام على العقد وإن امتنع لمثل هذا السبب فلا يكون عاضلاٍ ولا يكون امتناعه عضلاٍ مادام امتناعه في صالح المرأة لا تكبراٍ ولا لغرض دنيوي والصواب في مثل هذا الحضور عند القاضي الشرعي المتولي في المنطقة وعرض القضية عليه وسيعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعاٍ بحسب اختصاصه فالحاضر يرى ما لايراه الغائب .. والله الموفق. “أقرب العصبة أو سلطان المسلمين” * امرأة مسلمة وأبوها كافر فهل وليها أبوها الكافر وهو الذي سيعقد لها أم من¿ – الجواب: ولاية المرأة المسلمة إذا كان أبوها كافراٍ لأقرب العصبة إليها من الذكور المسلمين ثم إذا لم يوجد لها أحد من العصبة المسلمين أو عضلوها تكون الولاية لسلطان المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان من على أبيها (عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبدالله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله مع شرحبيل بن حسنة) روي في سنن داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (2017). لأنه كان كافراٍ ولا ولاية لكافر على مسلم وكذا أخوها معاوية بن أبي سفيان كان لا يزال كافراٍ وكان أبوها وأخوها عند زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وكانت في الحبشة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وما جاء في صحيح مسلم بلفظ (عن ابن عباس قال: كان المسلمون لاينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يانبي الله ثلاث أعطينهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت بي سفيان أزوجكها قال: نعم. قال وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتباٍ بين يديك قال: نعم. قال أبو زحيل أولاٍ أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماأعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئاٍ إلا قال (نعم).