فتاوي
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

“مسألة الصوم” * السائل (هـ.ل.أ) من أمانة العاصمة بعث بسؤال يقول فيه: يِشúكل على كثير من الناس مسألة في الصوم وهي غاية في الأهمية ألا وهي: ماحكم صيام من سمع المؤذن لصلاة الفجر في رمضان فشرب الماء حال الأذان أو واصل الأكل حال الأذان .. أو كان في حال اتصال جنسي بأهله ولكنه نزع عندما سمع الأذان¿ فهل صومه صحيح أم باطل¿ – الجواب: هذان سؤالان جيدان لم يسبقك أحد بالسؤال عنهما وسأذكر لك ما قاله علماء المذهب الهادوي حول هذه المسألة ثم ما قاله غيرهم من علماء الفقه المجتهدين من علماء هذا العصر والعلماء المتقدمين.. ولقد حكى المهدي في البحر عن أهل المذهب الهادوي وعن أبي حنيفة والشافعي أن من أصبح أي (دخل عليه وقت الصبح) الشرعي وهو أي الصائم مولج أي (متصل بأهله اتصالاٍ جنسياٍ) فنزع لم يفسد صيامه لقوله تعالى: (حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) البقرة آية 187. وقال فإن استمر أفطر شرعاٍ وهو آثم ويكفر عند من يوجب الكفارة إلى آخر ما قاله إلى آخره. قال ابن مظفر في البيان (من طلع الفجر وهو يخالط لأهله أو في يده طعام أو شراب فعليه أن يتنحي ويلقي ما في فمه ويصح صومه خلافاٍ لزمر والفقيه يوسف وعطاء وداود. قال والمراد بذلك في من كان على رأس جبل عالُ بحيث يشاهد أول الفجر لا من كان في موضع منخفض أو يسمع المؤذن وهو كذلك فقد بطل صومه. هكذا قال في (البيان) وحكى في هامشه عن العلامة يحيى بن حمزة نقلاٍ عن النجري أن صومه لايفسد ولو أذن المؤذن. وقال سيد سابق في (فقه السنة) مالفظه (ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظ أو كان جامعاٍ وجب عليه أن ينزع فإن لفظ أو نزع صح صومه وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختاراٍ أو استدام الجماع أفطر أي صار مفطراٍ شرعاٍ. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن بلالاٍ يؤذن بليل فكلوا أو اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) حديث رقم (1827) عن عبدالله بن عمر. وقال ابن حزم في (المحلى) (ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر). الثاني: وإما إذا لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك مهما كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع الفجر فمن رأى الفجر وهو يجامع فليترك من وقته وليصم ولا قضاء عليه سواء كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة فلو توقف باهتاٍ فلا شيء عليه وصومه تام ولو أقام عامداٍ فعليه الكفارة. ثم قال برهان ذلك قول الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل). w يتبين لنا الفجر ولم يقل تعالى حتى يطلع الفجر ولا قال حتى تشكو في الفجر فلا يحل لأحد أن يقوله ولا أن يوجب صوماٍ بطلوعه ما لم يتبين للمرء إلى آخر كلامه الذي احتج فيه بحديث (فكلوا واشربوا حتى يؤذب ابن أم مكتوم) فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وغيرها من الأحاديث الدالة على جواز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر وقال: (فنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن ابن مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر) وأباح الأكل إلى أذانه فقد صح أن الأكل مباح بعد طلوع الفجر لا على الطلوع نفسه بل ذكر حديث أبي هريرة مرفوعاٍ إلى رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) سنن أبي داود كتاب الصوم حديث رقم (3002) بلفظ (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا سمع أحكم النداء والإناء على يده وحديث بلفظ (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) صححه الألباني في صحيح سنن ابن داود برقم (2350). مااحتج به ابن حزم واستنبطه من الآية الكريمة ومن حديث: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) هو مؤيد لما ذهب إليه المهدي في البحر ويحيى بن حمزة وسيد سابق وهو مضعف لما قاله صاحب البيان الذي قرره المتأخرون من أهل المذهب الهادوي كما لايخفى. فمذهب المهدي ويحيى بن حمزة وابن حزم والسيد سابق هو ما كان قد قال به أبو حنيف والشافعي من عدم الفرق بين من رأى الفجر بنفسه ومن سمع المؤذن يؤذن به وهو (الراجح عندي) لما شرحه ابن حزم رحمه الله. وأخيراٍ قال الألباني في المجلد الثالث من الأحاديث الصحيحة ما نصه: (الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة) ثم ذكر حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) أخرجه أبو داود وابن جرير الطبري في التفسير وأبو محمد الجوهري في الفوائد المنتقاة (1/2) والحاكم والبيهقي وأحمد (2/423 و510) من طرف عن حماد بن مسلمة عن محمد بن عمر وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم … فذكره وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وفيه نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقروناٍ بغيره فهو حسن نعم لم يتفرد به ابن عمر فقد قال حماد بن سلمة أيضاٍ عن عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وزاد فيه: (وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر) أخرجه أحمد (2/510) وابن جرير والبيهقي.