الأونروا: إمدادات الغذاء في غزة لا تكفي سوى 6% من احتياجات السكان رئيس مجلس القضاء يؤكد أهمية دعم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في العلوم القانونية وزارة الشباب والرياضة تكرّم بطل العرب للشطرنج خالد العماري وزير الصحة يناقش مع منظمة بيور هاندز تدخلاتها في القطاع الصحي وزارة العدل تدشن برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتحسين خدمات التقاضي للنساء في عدن اليمن يشارك في المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة بالرياض مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشاته للسياسات العامة للدولة الجالية اليمنية في ماليزيا تنظم ندوة عن "مسارات الصراع وآفاق الحلول" بمناسبة عيد الاستقلال أمين التعاون الإسلامي يدعو العالم لتحرك عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة محاضرة في عدن تستعرض أسس تصميم السدود وأهمية مشروع سد حسّان بأبين
يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
نذكر القراء الأعزاء عن السؤال الذي أجيب عنه في الأسبوع الماضي وكان حول حكم الإسلام في التصوير وقد كان جوابا مطولا من القاضي حفظه الله وقد وعدناكم باستكمال الإجابة في هذا الأسبوع وللتذكير فقد قال القائلون بجواز التصوير نقاطا منها: * أولا: أن القرآن أجاز التصوير بدليل عمل الجن لسليمان عليه السلام تماثيل وأن شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف نص. * ثانيا: أن الصور الفوتوغرافية هذه هي من باب الحبس للظل وليس من باب التصوير وأجيب منهم أنه تصوير لغة وعرفا والكل صورة ومن يعمل هذه الصور بآلة التصوير هو مصور لغة وعرفا. * ثالثا: قال المجيزون للتصوير الفوتوغرافي إن الأحاديث الدالة على التحريم هي من الأحاديث الأحادية والأحاديث الأحادية لا تفيد القطع ولا يمكن أن ينسب إلى الإسلام تحريم فن من الفنون الجميلة إلا بدليل قطعي وقد أجيب عنهم بجوابين: -1 أن الأحاديث الأحادية يعمل بها في جميع الأحكام الشرعية سواء كانت من باب العبادات أو المعاملات وسواء كانت المعاملات من الأحوال الشخصية أو من الأحوال المدنية أم من الأحوال الاجتماعية أو الجنائية أو من الأمور السياسية الدولية ولا يشترط العلماء في الأحاديث التي يحتجون بها في هذه الأبواب أن تكون متواترة بل ولو كانت أحاديث آحادية بل ولو كانت حسنة أو صحيحة فأكثر الأحكام الشرعية في جميع الأبواب المذكورة آنفا آحادية والمتواتر منها القليل. -2 أحاديث النهي عن التصوير أو المحرمة للتصوير قد بلغت حد التواتر جاءت عن ابن عمر وابن عباس وعن أبي سعيد وعائشة وأبي هريرة عند الشيخين وعن علي بن أبي طالب في مسلم وجابر عند الترمذي وعن أسامة عند أبي داود وعن غيرهم والتواتر يثبت بأقل من هذا. * رابعا: ويقول المجيزون للتصوير هو أن الأحاديث الدالة على تحريم التصوير قد أشارت إلى العلة التي من أجلها كان التصوير حراما وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الذين يضاهون بخلق الله) والمصورون الآن لا يصورون الصور لأجل هذه العلة وهي المضاهاة لخلق الله فإذا انتفت العلة انتفى المعلول. وأجيب عنهم بأن العلة في التحريم ليست هي المضاهاة بخلق الله فقط بل هناك علة أخرى وهي خشية أن تعيد الصورة من دون الله بدليل ما جاء في الحديث الآخر الذي يدل على أن العلة ليست منحصرة في المضاهاة بخلق الله بل هناك علة أخرى هي خشية الرجوع إلى الوثنية وحماية العقيدة الوثنية من الشرك وعبادة الصور والتماثيل وهو حديث أم حبيبة والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلق الله يوم القيامة) رواه البخاري (1317) بلفظ عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما اشتكى النبي صلى الله وآله وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بالحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة -رضي الله عنهما- أتت أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال: (أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا منه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله) أخرجه مسلم (1822). * هذه خلاصة لما قاله علماء العصر القائلون بجواز التصوير للإخوان والأصدقاء والأقارب وغيرهم ممن يتصور للذكرى ووضع الصور في إطارات وتعلق في جدار الطرف والمكاتب ولذا رد عليهم الممانعون من ذلك أما إذا كان التصوير للشخص لمصلحة كالصور الفوتوغرافية في المعاملات فلا مانع منه عند الطرفين وكذلك الصور المائعة الخليعة التي تؤخذ لبعض الفتيات الجميلات مما قد يثير غريزة الجنس الآخر من بني آدم ولاسيما الشباب فهي حرام عند الجميع ومن أراد التوسع في الموضوع فليراجع فتوى مجلة (المنار) للعلامة محمد رشيد رضا و(الحلال والحرام) للشيخ القرضاوي و(الرسائل) التي ألفها علماء العصر في حكم الإسلام في التصوير كالدكتور الصابوني والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وغيرهم وهذه الرسائل الثلاث هي من مطبعته المدرسة السلفية وقد طبعتها مطبعة المدني بالقاهرة هذا والله ولي الهداية والتوفيق.