الجمعة 29 مارس 2024 م
فتاوى
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

“المسألة الحمارية”

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

* السائل (م.ق.ب) من أمانة العاصمة باب القاع يسأل: قرأنا في فتاوى سابقة لفضيلتكم عن المواريث والورثة الذين يرثون الميت وأتساءل عن مسألة مشهورة بين الناس وهي مسألة في التوريث تسمى (المسألة الحمارية) فما هي جزاكم الله خيرا¿ – الجواب: هي أن رجلا مات في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وكان له إخوة لأم وإخوة لأبوين وبعد قسمة تركة الميت واستغراق أهل الفرائض التركة أراد عمر –رضي الله عنه- أن يورث الإخوة لأم ولا يورث الإخوة لأم وأب فقالوا: ياأمير المؤمنين (هب أن أبانا كان حمارا فنحن مشتركون في الأم). ووزارة العدل في الجمهورية اليمنية الآن قد قررت اشتراك إخوة للميت لأبيه وأمه مع أخيه أو إخوانه لأمه لأن توريث الإخوة لأب وأم من باب الأولى وفحوى الخطاب لأنه إذا كان الشرع قد أقر توريث إخوة الميت لأمه فمن باب الأولى والأحرى توريث الإخوة لأب وأم ولم تعد المسألة الحمارية موجودة. “نصيب الجنين ببطن أمه” * كم المدة التي ينتظر بعد الموت حتى تقسم التركة¿ – الجواب: لا ينتظر إلا إذا كانت زوجة الميت حبلى لأنه لا يعلم هل سيكون المولود ذكرا أو أنثى وهل سيكون مولودا واحدا أو مولودين أو أكثر. أما إذا لم تكن الزوجة حبلى فتصبح القسمة من نفس يوم الموت أما إذا كان يريدون القسمة وفي الورثة جنين في بطن أمه فيقال لهم: أخروا نصيب اثنين لأنه إن ولدت المرأة اثنين فهو نصيبهما وإن كان واحدا ذكرا أخذ نصيبه وقسم الباقي بين الورثة وإن كانت بنتا أخذت نصيبها والباقي يقسم بين الورثة بحسب فرائضهم. “أهل الفرائض” * من يقدم في قسمة التركات¿ – الجواب: يقدم أهل الفرائض وما تبقى من التركة بعد إخراج نصيبهم فيعطي للعصبة للحديث عن ابن عباس –رضي الله عنه- قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر) أخرجه مسلم (3028). “الأخوات مع البنات عصبة” * ما الحكم الشرعي من الميراث إذا وجد أخوات للمتوفي مع وجود بنات له¿ – الجواب: الأخوات مع البنات عصبة يرثن ما تبقى من التركة. ** المحرر: فمثلا إن كان للمتوفى بنت واحدة فهي سترث النصف من التركة والنصف الثاني لأخوات المتوفي عصبة وإن كان البنات أكثر فلهن ثلثا ماترك المتوفي والباقي وهو الثلث ترثه أخواته تعصيبا.