الأهلي يتفوق على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين وقفة بمأرب للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الصهيونية في غزة المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ معسكره الخارجي بماليزيا استعداداً لخليجي 26 الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المحك الارياني: تشويه القيادي الحوثي الاهنومي لتاريخ اليمن عقيدة ونهج وسلوك للمليشيات الاجرامية اليمن تشارك في اجتماعات مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية محافظ الحديدة يدعو المنظمات إلى تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم المواطنين مركز الملك سلمان ينفذ مشروعاً لمعالجة مشكلة نقص المياه في مديرية ذوباب بتعز اختتام ورشة العمل الخاصة بالعنف القائم على الفتيات بعدن اختتام ورشة تدريبية بسيئون حول تقييم وتحديد الاحتياجات وإعداد وكتابة التقارير
بدأ نادي القضاة ولجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب الأسبوع الماضي مناقشة مقترحات القضاة على بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا بمجلس النواب. وكان نادي قضاة اليمن قدم ملاحظات أعضاء السلطة القضائية حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب وقد تضمن المشروع تعديل مواد من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م وتعديلاته. ويشير نادي القضاة أن (مشروع القانون) كان راجعا لصدور حكم دستوري برقم 25 لسنة 2013م قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون السلطة القضائية ..مشيرا إلى أن المشروع المطروح للنقاش تحت سقف البرلمان كرر ذات المخالفة للحكم الدستوري الانف ذكره انه لم يأت إلا بتكريس انتهاك صارخ لاستقلال القضاء سيتم تجسيده بقانون مزمع إصداره وذلك في نصوص المواد (67-89-104-109 الفقرة و) مطالبين أعضاء البرلمان بعدم التسرع في إصداره إلا بعد مقارنته بحيثيات ومنطوق الحكم الدستوري ويحدد نادي القضاة المواد التي يقولون إنها مخالفة للحكم الدستوري بخمس مواد ونصوص وفقرات تتعلق بالمرتبات والبدلات الممنوحة للقضاة والإشراف الإداري والمالي على المحاكم وتكوين مجلس القضاء الأعلى وتعيين أعضائه والموازنة الخاصة بالسلطة القضائية.. وفي ما يلي استعراض سريع لنصوص المواد الخمس في مشروع التعديل المثار حولها اعتراض أعضاء نادي القضاة ورؤيتهم بشأن منطوقها. 1- ((مادة (67) تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاٍ للجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز بقرار جمهوري بناء على عرض مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون كما يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض مجلس القضاء الأعلى تعديل هذا الجدول وفقاٍ لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين.)) • وهذا النص كما يرى القضاة إن أقر فإنه لا يزال مخالفاٍ للحكم الدستوري الصادر بشأن النص قبل تعديله ذلك أن إعطاء الحق في تعديل المرتبات لرئيس الجمهورية بدلاٍ من رئيس الوزراء ماهو إلا إمعانا من الحكومة لانتهاك مبدأ الاستقلال المالي للقضاء ومخالفة للحكم الدستوري الذي قرر عدم دستورية هذه الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية سيان كانت مسندة لرئيس السلطة التنفيذية ممثلاٍ برئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ووزير العدل . 2- المادة (89) المتعلقة بإشراف وزير العدل على المحاكم ونصها في مشروع التعديل المقر من اللجنة البرلمانية كما يلي:- ((مادة (89): مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال في ما يصدر عنه من أحكام أو قرارات يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع الموظفين الإداريين العاملين في المحاكم ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك.)) • وهنا يشير القضاة إلى أنه تم استبدال عبارة حق الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة يجعله على جميع الموظفين الإداريين العاملين في المحاكم وذلك يعد التفافاٍ على الحكم الدستوري الذي قرر عدم دستورية أي نوع من السيطرة المالية على المحاكم أو الإشراف لوزير العدل . 3- المادة (104): ونصها في مشروع التعديل المقر من اللجنة البرلمانية كما يلي: مادة(104))) (أ) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي: 3- وزير العدل عضوا ولا يحق له التصويت في المسائل الخاصة بتعيين أو نقل القضاة أو ترقياتهم أو ندبهم أو إحالتهم للمحاسبة أو التقاعد.)) • القضاة يرون في هذا التعديل مخالفة لنص الحكم الدستوري جملة وتفصيلاٍ والذي اعتبر بفحواه وزارة العدل بمثابة وزارة منسقة بين السلطتين وليس عضواٍ في جسد السلطة الثالثة وفي صراحة بعدم دستورية عضوية وزير العدل نهائياٍ وليس قصرها على مجرد عدم التصويت في قرارات التعيين كما ذهب مشروع التعديل .. وفي ما يتعلق بالتعيين بمجلس القضاء فقد اعترض القضاة على حذف نص الفقرة (ب) بالمادة (104) معتبرين ذلك أنه أمر لا يقل خطورة عما سبق وأن ذلك سيتيح التعيين في أعلى مناصب القضاة دون اعتبار للأقدمية والخبرة والمادة التي حذفت تنص على الآتي (( (ب) يشترط في من يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يكون حاصلاٍ على درجة رئيس محكمة عليا ويشترط في كل من يشغل عضوية المجلس ألا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا .)) وأخيراٍ المادة (109) الخاصة بموازنة السلطة القضائية ونصها في مشروع التعديل المقر من اللجنة البرلمانية كما يلي: ((مادة(109) يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية: و- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية تمهيداٍ لإدراجها رقماٍ واحداٍ في الموازنة العامة للدولة )) وهذه الفقرة يقول القضاة إنه قد شابها الغموض في مشروع الحكومة .. والنص الحالي فمن هي الجهة المختصة المسؤولة عن تفسير هذا الغموض هل هي الحكومة أم مجلس النواب مطالبين بمراجعة الحكم ليتسنى معرفة الغاية من عدم إيرادها صريحة وواضحة.