الإرياني: جريمة حوثية جديدة بحق الطفولة في اليمن تكشف زيف شعارات "نصرة غزة"
وزير الحج السعودي يتفقد المشاعر المقدسة ويطّلع على جاهزية مشعر عرفات
رئيس دولة الامارات والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الاقليمية
الدفاع السعودية تستضيف ذوي الشهداء والمصابين في "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" لأداء الحج
رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة وكيل محافظة لحج العيسائي
مارب: اختتام المرحلة الثالثة من مشروع زراعة المفاصل الصناعية بدعم من "الأمين"
الوزير الإرياني يترأس اجتماعاً لمناقشة خطة أداء قطاع السياحة للنصف الثاني من العام 2025
طارق صالح: نعد العدة للمعركة الحتمية ولدينا ما يفاجئ العدو
نقابة الصحفيين تدين إساءة قناة الهوية لمذيعات في قناتي بلقيس ويمن شباب
المجلس الدولي للدبلوماسية يمنح السلال جائزة سفير العام في كندا للعام 2025

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
“يصح العقد لمن تختاره”
* السائل (هـ.ل.م) من أمانة العاصمة بعث بسؤالين يقول في الأول منهما:
امرأة معها عدد من الإخوة وتقدم لها عدد من الخطاب فعقد كل أخ من الإخوة لها بخاطب فكيف يكون شرعا¿ – الجواب: عند علماء المذهب الهادوي يصح العقد للأول منهما وعند الشوكاني يكون العقد صحيحا لمن تختاره المرأة سواء كان الأول أو الآخر. “انتقال ولاية العاضل” * إذا عضل الولي الشرعي ورفض تزويج ابنته أو من هو ولي عليها .. فما الوجه الشرعي في ذلك¿ الجواب: تنتقل إلى أقرب العصبات فتنتقل للولاية إلى أخيها فإن رفض العقد لها تنتقل الولاية لابن عمها فإن رفض العقد لها ولم يبق لها ولي من العصبة تنتقل الولاية الشرعية إلى القاضي الشرعي في المنطقة لأنه نائب عن الإمام أي (رئيس الدولة) لأن الولاية الشرعية هي إلى السلطان (رئيس الدولة) ولكنه يوكل القضاة في العقد نيابة.
“النكاح صحيح” * السائل (محمد عبدالله) من أمانة العاصمة بعث سؤالا يقول فيه: في إحدى القرى المجاورة للعاصمة تزوج رجل بطليقة ابن أخيه .. فهل يصح ذلك شرعا¿ – الجواب: اعلم بأنه لا مانع لأي رجل من الزواج بزوجة ابن أخيه إن كان ابن الأخ قد طلقها وانقضت عدتها منه سواء كان ابن الأخ هذا قد دخل بها أو لم يكن قد دخل بها وسواء كانت قد أنجبت منه أو لم تنجب منه المهم أنها قد طلقت من ابن الأخ واعتدت منه بعد طلاقها لأن زوجة ابن الأخ ليست من النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوجها حتى يمنع هذا الرجل من زواجه من هذه المرأة المطلقة ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يدل على تحريم نكاح من كانت قد تزوجت بالأخ أو ابن الأخ وما يعتقده بعض العامة على عدم جواز زواج الرجل بطليقة أخيه أو ابن أخيه لا أصل له في الشريعة الإسلامية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم اللهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي يمنع من الزواج كالرضاع بين هذه المطلقة وعم مطلقها فلا يجوز شرعا أن يتزوج هذا العم بهذه الطليقة لأجل الرضاع لا لأجل أنه عم طليقها أما إذا لم يكن هناك مانع من الزواج فالنكاح صحيح.
* تنويه من المحرر: حدثت أخطاء مطبعية وإملائية في العدد السابق من الفتاوى نأتي هنا بتصحيح لها: – جاء في فتوى (أكل اللحوم البحرية حلال) في قوله (ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب) بالظاء وليس بالطاء و(الظرب) هو حيوان مثل الكلب الصغير كما قال الدميري في كتاب حياة الحيوان. – وجاء خطأ إملائي في الحديث رقم (1) في قوله: (بعد ذكرهما فطرف الحديث قالا وبمجموعهما يتقوى الحديث وليس كما كتب في الطباعة (يتقول حديث). – وفي الحديث رقم (3) الحديث (تهادوا تحابوا تصافحوا يذهب الغل بينكم) تصافحوا وليس تصالحوا .. نرجو الدقة ونعتذر من القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني ونعتذر للقراء الأعزاء.