الوزير الإرياني: سيظل محمد قحطان رمزاً للنضال والحرية والكرامة التي ينشدها جميع اليمنيين
وزارة الخارجية تدين التصعيد العسكري الاسرائيلي على غزة وتدمير مستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث
تقرير: مقتل واصابة أكثر من 6 ألف مدنياً جراء الغام مليشيات الحوثي الارهابية
وفد عسكري يتفقد الخطوط الأمامية بالمنطقة الخامسة ويشيد بجاهزية المقاتلين
الأونروا: شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ 1967
رئيس الوزراء يستعرض مع نائب مدير صندوق النقد الدولي علاقات التعاون المشتركة
السعودية تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الجامعة العربية تحذر من العجز العالمي أمام جرائم العدوان الإسرائيلي في المنطقة
رئيس هيئة العمليات يشيد بالدور البطولي للمنطقة العسكرية الخامسة
هيئة الأرصاد تحذر من اضطراب البحر في عدد من المحافظات

وهذا القانون تم تعديله مرتين لتفادي النقص الذي ظهر عند تطبيقه وتعديل الغرامات بما يتناسب مع التغير في القيمة الشرائية للريال الذي حصل فيه انخفاض شديد في قيمته وأصبحت الغرامات المقررة على المخالفات التي يرتكبها السائق ليس لها قيمة ولم يتم تغيير جوهري في مواد القانون الأصلي في حقيقة الأمر لأن التغيير طال باب واحد هو الباب المرتبط بالمخالفات المرورية وقد تغيرت الديباجة في التعديل فلم يعد هناك إصدار للقانون من مجلس الرئاسة الذي انتهى وأصبح رئيس الجمهورية هو من يصدر القوانين بعد موافقة مجلس النواب وأصبح شكل الديباجة كما يلي: قـانـون الـمـرور رقـم (31) لسنة 2000م بشـأن الـمـرور باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور. وبعد موافقة مجلس النواب. ( أصدرنا القانون الآتي نصه ) ويلاحظ أن الديباجة هنا فيها تغيير كنتيجة طبيعية للوضع القانوني للدولة بشكل عام فقد تم تغيير شكل رئاسة الدولة من مجلس رئاسة إلى رئيس للجمهورية وأصبح مجلس النواب هو الذي يناقش القوانين ويرفعا لرئيس الجمهورية الذي له الحق في إصدارها بموجب الدستور الذي رتب موضوع كيفية إصدار القوانين وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدارها وأصبح مجلس النواب هو المخول في مناقشة القوانين ورفعها لرئيس الجمهورية الذي يصدرها وله الحق في إعادتها إلى مجلس النواب إذا رأى أن فيها بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر . وللحديث بقية.
[email protected] alnwoirah.maktoobblog.com