الوحدة التنفيذية بمأرب تحذّر من سيول جارفة خلال الساعات القادمة
عبدالله العليمي يتابع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن عقب السيول
منتخب الناشئين للكاراتيه يحقق أربع ميداليات في البطولة العربية بالأردن
النظام الإيراني يستغل الشبكة المصرفية العراقية لتمويل ذراعه الحوثية
إحباط محاولة تهريب شحنة كوكايين إلى ميليشيا الحوثي
الإرياني: تصريحات نصير زاده تؤكد أن الحوثيين مجرد واجهة لتمرير أجندة طهران
انعقاد اللقاء الموسع الأول لوكالات السياحة والسفر بحضرموت
ورشة عمل حول تطوير برنامج طارئ للإيرادات في مصلحتي الجمارك والضرائب
ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 62.622 شهيدا
علماء يبتكرون رقعة قلبية ثلاثية الأبعاد لترميم أنسجة القلب

وهذا القانون تم تعديله مرتين لتفادي النقص الذي ظهر عند تطبيقه وتعديل الغرامات بما يتناسب مع التغير في القيمة الشرائية للريال الذي حصل فيه انخفاض شديد في قيمته وأصبحت الغرامات المقررة على المخالفات التي يرتكبها السائق ليس لها قيمة ولم يتم تغيير جوهري في مواد القانون الأصلي في حقيقة الأمر لأن التغيير طال باب واحد هو الباب المرتبط بالمخالفات المرورية وقد تغيرت الديباجة في التعديل فلم يعد هناك إصدار للقانون من مجلس الرئاسة الذي انتهى وأصبح رئيس الجمهورية هو من يصدر القوانين بعد موافقة مجلس النواب وأصبح شكل الديباجة كما يلي: قـانـون الـمـرور رقـم (31) لسنة 2000م بشـأن الـمـرور باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور. وبعد موافقة مجلس النواب. ( أصدرنا القانون الآتي نصه ) ويلاحظ أن الديباجة هنا فيها تغيير كنتيجة طبيعية للوضع القانوني للدولة بشكل عام فقد تم تغيير شكل رئاسة الدولة من مجلس رئاسة إلى رئيس للجمهورية وأصبح مجلس النواب هو الذي يناقش القوانين ويرفعا لرئيس الجمهورية الذي له الحق في إصدارها بموجب الدستور الذي رتب موضوع كيفية إصدار القوانين وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدارها وأصبح مجلس النواب هو المخول في مناقشة القوانين ورفعها لرئيس الجمهورية الذي يصدرها وله الحق في إعادتها إلى مجلس النواب إذا رأى أن فيها بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر . وللحديث بقية.
[email protected] alnwoirah.maktoobblog.com