الرئيسية - قضايا وناس - قانون المرور(15)
قانون المرور(15)
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

التسجيل والترخيص(1) مادة (3) لا يجوز لأي شخص أن يسوق أي مركبة آلية على الطريق ولا يسمح بذلك لأي شخص آخر ما لم تكن تلك المركبة مسجلة وتحمل اللوحة المعدنية المميزة لها بمقتضى أحكام هذا القانون. يقصد بالتسجيل والترخيص هو حصول الآلية على لوحة تعريفية يتم تركيبه عليها لتكون الدليل على أن هذه الآلية تملك صفة قانونية تخولها التحرك في الشوارع والطرقات ولا يجوز أن تتحرك أي آلية بدون وجود هذه اللوحات المعدنية . إن عملية التسجيل والترخيص للمركبات الآلية شيء أساسي لكي يتم التعرف عليها من قبل الجهات الأمنية والمرورية وهذا الأمر في غاية الأهمية في الحفاظ على الحقوق سواء لمالك الآلية أو للآخرين ولنا أن نتصور عدم وجود رقم تعريفي على الآلية وقد قامت بإرتكاب حادث مروري وأرتكب سائقها الفرار كيف سيتم التعرف والقبض عليها ناهيك عن المشاكل الأخرى المتعلقة بالحقوق المدنية. إن وجود لوحة معدنية على السيارة قد أقتضتها الضرورة القانونية والتنظيمية فلولا وجود اللوحة المعدنية لما استطاع جهاز المرور ضبط الحركة المرورية في الشارع لأن السلاح الفعال في ضبط الحركة المرورية هو في إيقاع المخالفات المرورية على مالك الآلية من خلال كتابة رقم الآلية المخالفة للأنظمة والقوانين المرورية ولولا وجود هذا الرقم التعريفي لاختلط الحابل بالنابل وفقدنا السيطرة على حركة الآليات. إننا نقول آليات أو المركبات ولا نقول سيارات لأن القانون يحدد أن كل آلة تتحرك في الشارع فإنه يجب أن يكون لها لوحة معدنية ويدخل في هذا الدراجة النارية والغرافة والشيول والحراثة وغيرها من الآليات التي تستخدم الشوارع والطرقات والتي تسير بقوة الدفع الذاتي المعتمد على العمل الميكانيكي الذي يتولى تحريك هذه الآليات. وللحديث بقية. [email protected]