قائد محور البيضاء يكرم خريجي الدفعة الـ12 تأهيل ضباط من منتسبي المحور واللواء ١١٧ مشاة الأهلي يتفوق على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين وقفة بمأرب للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الصهيونية في غزة المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ معسكره الخارجي بماليزيا استعداداً لخليجي 26 الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المحك الارياني: تشويه القيادي الحوثي الاهنومي لتاريخ اليمن عقيدة ونهج وسلوك للمليشيات الاجرامية اليمن تشارك في اجتماعات مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية محافظ الحديدة يدعو المنظمات إلى تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم المواطنين مركز الملك سلمان ينفذ مشروعاً لمعالجة مشكلة نقص المياه في مديرية ذوباب بتعز اختتام ورشة العمل الخاصة بالعنف القائم على الفتيات بعدن
نرى كثيرا ونسمع أن فلاناٍ تم القبض عليه بسبب اتهام أحد أفراد أسرته بارتكاب جريمة ما وعندما يأتي وقت القبض ولم يجدوا المتهم يتم القبض على أحد الأفراد حتى يأتي المتهم الحقيقي بالجريمة المتهم بارتكابها وهذا التصرف موجود منذ فترة طويلة وممارس من قبل أجهزة الأمن بشكل طبيعي برغم أن هناك كثيراٍ من المصوغات القانونية التي لا تجيز هذا العمل وتعتبره جريمة ضد حرية الإنسان في هذا الجانب سنتعرف ما هي أهم الحقوق المكفولة للمتهم المشتبه ارتكابه جريمة ¿ وما هي حقوق الأسرة في حالة تم اعتقال أحد أفراد عائلتها لعدم وجود المتهم بالجريمة ¿ وكيف ينظر الناس ويقرأ هذا النوع من الاعتقالات ¿ وما هي الحقوق المكفولة بالدستور الحالي لحماية الناس ¿ كل هذا سنحاول ملامسته في السطور التالية: قبل أن نتطرق للحقوق المكفولة للمتهم نحاول أن نرى رأي لمواطنين حول نظرتهم لمسألة القبض على شخص مقابل حضور المتهم.. خالد يشير إلى أنه لا يجوز القبض على أي شخص مقابل حضور المتهم فالشريعة الإسلامية أكدت أن الشخص مسؤول عن عمله لقوله تعالى (ولا تزر وآزره وزرة أخرى) وهذا تأكيد صريح أن المسؤولية في حالة الجريمة شخصية. تتفق معه بشرى وتنوه إلى أن قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أخ أو أب أو أي فرد من أفراد العائلة فقط لوجود متهم في تلك الأسرة أمر لا يجوز القيام به. * أما سالم يضيف أن مسألة اعتقال أحد أفراد الأسرة يعد أحد أساليب الضغط على المتهم للحضور وإلا فإن أخاه أو أباه رهن الاعتقال إلى أن يحضر وهو أمر مألوف في مجتمعنا والأجهزة الأمنية تطبق في القانون الجزء الذي تريده وتترك الجزء الآخر. فيما ترى سمية أن المسألة تتعلق بمعتقد اجتماعي أكثر منه قانوني فقد أشارت قائلة : هناك مثل عندنا في مجتمعنا اليمني وهو إذا لم تجد غريمك خذ ابن عمه حتى الأجهزة الأمنية لا تتعامل مع القانون بينما تتعامل مع اعتقاد اجتماعي نابع عن عادات وأعراف قديمة. أكدت جميع الآراء أن على الدستور القادم مراعاة الحقوق والحريات بحيث تشمل نصوصه على الحقوق العامة والحريات العامة لبناء الدولة المدنية. هذه نماذج من مواطنين يؤكدون أن الاعتقال له حالات فصلها القانون وأن اعتقال شخص لإيجاد المتهم يعد عملاٍ غير جائز في الشرع والقانون, ولنذهب للقانون بشكل تفصيلي ونرى فيما إذا فصل القانون الحالي حقوق الناس عند الاعتقال أم لا ولنقدم من خلال هذا الموضوع رسالة لمعدي الدستور القادم خاصة بعد التفاؤل الذي وجدناه في تقرير الحقوق والحريات الذي صدر عن مؤتمر الحوار الوطني. * وحول هذا الموضوع التقينا بالمحامي محمد مقبل الهناني مسئول الحريات النقابية بمنظمة هود¿ حيث أشار الهناني إلى أن للمتهم حقوقاٍ نصت عليها مواد الدستور اليمني فيقول: في الأصل لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بأمر قضائي والجهة المخولة بهذا الأمر النيابة إلا في حالة الجريمة المشهودة وهي حالة استثنائية ولقد وضح القانون هذا وفصله بشكل استثنائي , والمفترض عندما يتم إيقاف أي شخص رهن التحقيق يجب إبلاغه بالحقوق المكفولة له منها حقه في الامتناع عن الكلام حقه في إيجاد محامي حقه في إبلاغ أهله , والقانون اليمني من القوانين التي أكدت على حقوق الناس في حمايتهم ووضعت مجموعة من التفاصيل أولها المادة السادسة والتي نصت على احترام الدولة والعمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إضافة إلى المادة سبعة وأربعين والتي نصت على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص شرعي وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. ويقول: لأهمية حقوق الناس والمتهم فقد أشارت المادة ثمانية وأربعين إجراءات تفصيلية ففي الفقرة (ا) نصت أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد حرية المواطنين ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم محكمة مختصة. والفقرة ( ب) من نفس المادة تنص بأنه لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا في حالة تلبس وهي ما نسميها الجريمة المشهودة والجريمة المشهودة قد عرفها القانون. القانون يحضر التعذيب * وعن التعذيب الذي يلقاه المعتقل إلى أن يتم الحكم عليه يقول المحامي محمد الهناني: – لقد حضر القانون التعذيب الجسدي والنفسي أو المعنوي فقد نصت نفس المادة السابقة الذكر (48) في الفقرة (ج) بالآتي: لكل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه بارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة وعلى النيابة إبلاغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من الدفاع واعتراضه هذه النصوص وجبت التنفيذ ومخالفتها يعد جريمة لا تسقط بالتقادم, بمعنى أن حالات القبض تكون أما بوجود جريمة مشهودة التلبس أو بأمر قضائي أي النيابة العامة أمرت بالقبض على هذا الشخص وعلى النيابة تقديمه إلى المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة. وينوه الهناني إلى أنها مخالفة قانونية فيقول: مسألة اعتقال أحد أفراد الأسرة غير جائزة ولا يوجد قانون إنساني أو سماوي يجيز هذا وظاهرة الاعتقال هذه ليست جديدة فهي موجودة منذ حكم الإمامة وقد أخذوا هذا المبدأ كأحد الأساليب لترسيخ دعائم حكمهم في تلك الفترة وهذا المبدأ يتعارض مع القرآن والأصل أن المسؤولية الجنائية هي فردية ومخالفته يعد جريمة يحكم فيها بالسجن فترة لا تقل عن خمس سنوات بحسب القانون . ويشير الهناني إلى أن على الأسرة إبلاغ النيابة العامة أو النائب العام بأمر الاعتقال وأن النيابة عليها البدء في التحقيق والتأكد من الأمر إن كان الاعتقال تعسفياٍ أو خارج القانون وهذه جريمة عقوبتها كما أشرت سابقاٍ خمس سنوات إذا كان الموظفون من العاملين , ويجب على الأسرة عدم التنازل عن حقوقها في حالة وجد اعتقال تعسفي وبالتالي عليهم أو على المعتقل تقديم شكوى للاعتقال بدون مصوغ قانوني إضافة إلى إبلاغ المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان كي تساعد المعتقل أو الأسرة بتقديم العون القضائي وأيضاٍ للمناصرة لقضيتهم .